ولا يضم عرق آخر بأن ينقطع نيل الأول ويبتدئ عملًا، فيجد نيلًا آخر، كما في المدونة.
[[ضم الفائدة: ]]
وفي ضم فائدة بيده نصابًا أو دونه حال حولها لما أخرجه من معدن دون نصاب، وهو قول عبد الوهاب وبعض المتأخرين، وعدم ضمها كما خرجه اللخمي من أن المعدنين لا يضمان لاختلاف نوعيهما باشتراط الحول في أحدهما دون الآخر.
قال بعضهم: وهو الذي يظهر من المدونة تردد.
وفي قوله:(ضم) إشارة لبقاء الفائدة في يده حتى يخرج من المعدن ما يملكه، وهو كذلك؛ إذ لو تلفت قبل إخراج ما يكملها من المعدن فلا زكاة.
[[محل الوجوب: ]]
وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن بإخراجه منه ويتوقف الإخراج على تصفيته وهو قول الباجي، أو لا يتعلق الوجوب إلا عند تصفيته من تراه ونحوه وهو قول طائفة تردد.
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أنفق شيئًا بعد خروجه وقبل تصفيته، فعلى الأول يحسب عليه دون الثاني.
وحذف (تردد) من الأول لدلالة الثاني عليه، وهما للمتأخرين.
[[مسألة: ]]
وجاز له بالمعدن دفعه بأجرة معلومة من العامل المدفوع له غير نقد ذهب أو فضة على أن المخرج اسم مفعول للمدفوع له -أي: العامل- وزكاته عليه، وهذا إذا كان العمل منضبطًا بزمن أو بشيء يتفقان عليه، وإنما كانت الأجرة غير نقد لأنها بالنقد كراء الأرض بما يخرج منها، والمشهور منعه، كما لا يجوز كراء أرض الزرع بطعام، وهذا على ما في بعض النسخ