للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[شروط الاستلحاق: ]]

وإذا استلحق الأب فإنما يستلحق [١] مجهول النسب، لا مشهوره؛ لتشوف الشارع للحوق نسب، مراده: أن الأب يستلحق ولا يستلحق غيره، وأن مجهول النسب هو الذي يستلحق، ولا يستلحق غيره، وعبارته تدل على المعنى الثاني فقط عند التأمل.

[٢] إن لم يكذبه، أي: الأبَ العقلُ لصغره عن من استلحقه، وعبر ابن شاس عن العقل بالحس أو العادة، ككونه لم يدخل حيث ولد المستلحق بالفتح، أو لم يكذبه الشرع، كاستلحاق مشهور النسب.

[٣] ولم يكن أي المستلحق بالفتح الذي باعه المستلحق بالكسر وهو الأب رقما لمكذبه، أي: لمكذب الأب، فلا يصدق الأب حينئذ؛ لأنه يتهم على خلاصه من الرق؛ إذ لو صدقه لنقض البيع، ولحق به.

أو لم يكن مولى لمكذبه، فإن كان مولى لم يصدق، ولو صدقه لنقض البيع والعتق.

لكنه يلحق به في الصورتين؛ إذ لا يمتنع كونه أبناء لمن استلحقه ومولى المعتقة أو عبدا لمن ملكه، فإن أعتقه ورث أباه وورثه قاله أشهب في المدرنة.

وفيها أيضًا قول آخر أنه يصدق في الصورة المذكورة فينتقض البيع إن لم يعتقه، بل وإن أعتقه مشتريه وينقض عتقه وقرره الشارحان على خلاف هذا فأنظر الكلام معهما في الكبير، إن لم يستدل على كذبه.

ويلحق الولد المجهول النسب مستلحقه بالكسر وإن لم يكبر بأن كان صغيرا، بل وإن كبر، أي: كان كبيرًا وقت استلحاقه، أو مات الولد، فكذلك يلحقه؛ لأنه لما لم يشترط تصديق الولد لمستلحقه لم يلتفت لتصديقه وتكذيبه، حكاه المصنف عن النوادر، وهو طريق صاحب البيان وابن شاس، وجزم ابن عبد السلام السلام وابن هارون وطريق ابن خروف وألحو في اشتراط تصديق الكبير ومثله لصاحب الكافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>