للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البساطي: (لم نر هذا الفرع في الكتب التي عادة المصنف النقل عنها) غير ظاهر، لأنه في المدوّنة والجلاب.

[فائدة]

ذكر النووي أنه لو خاف غرق المصحف أو حرقه أو يد كافر فإنه يحمله على غير وضوء.

ابن ناجي: وهو جار على مذهبنا.

[تتمة]

البصاق طاهر، لكنه مستقذر؛ ولذا اشتد تنكير ابن العربي في عارضة الأحوذي على تلطيخ صفحات أوراق المصحف به، وكذا كتاب ليسهل قلبها، قائلًا: فاللَّه على غلبة الجهل المؤدّي للكفر.

وقال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق، ويتعين على المعلم للصّبيان منعهم من ذلك. انتهى.

لا درهم أو دينار، ويجوز مسه، وحمله لمحدث، نصّ عليه ابن الحاجب وغيره، فهو مخرج من مُصْحَف.

ويجوز مس تفسير، ولو كتفسير ابن عطية، فإنه يذكر فيه جميع القرآن بألفاظه، ويذكر أيضًا آيات متعددة في موضع واحد؛ لأن المقصود غير القرآن.

وجوز ابن القاسم مس لوح لمعلم يصححه ويشكله، ومتعلم: صبي أو رجل أو امرأة، وإن حائضًا تكتبه وتقرأ فيه، وروى أشهب الكراهة، وقول البساطي في مسألة الدرهم: (لا يمنع مسه، ولا يعلم من كلامه ما وراء ذلك، وفي هذه كلام مجمل؛ لاحتماله قول ابن القاسم وقول أشهب) غير ظاهر؛ لأن عادة المصنف مقابلة الممنوع بالجائز المستوى الطرفين.

وجوز ابن القاسم مس جزء لمتعلم وإن بلغ، لضرورة التعلم، وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه للمصحف. قال في التوضيح: ظاهره ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>