للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[غياب رب المال: ]]

وصبر ربه زكاته إن غاب عن بلده بعيدًا فيزكى لسنة الفصل ما فيها، وسقط زكاة مما زاد قبلها؛ لأن رب المال لم ينتفع به مثل أن يكون في السنة الفصل خمسة وعشرون، وفي التي قبلها أربعون، فيزكى لسنة الفصل خمسة وعشرون، وفي اللتين قبلها كذلك، إلا ما نقصه الزكاة.

[[حكم النقص: ]]

وإن نقص المال عن سنة الفصل فلكل من السنين زكاة ما فيها خاصة، كما لو كان في الأولى عشرين، وفي الثالثة ثلاثين، فيزكى لسنة الفصل ثلاثين، وللثانية خمسة وعشرين، وللأولى عشرين (١).

وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله، سحنون: كما لو كان في الأولى مائة، وفي الثانية مائتين، وفي الثالثة مائة، لم يزك إلا عن مائة لكل سنة، إلا ما نقصه الزكاة.


= قلت: الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل، وينتفع بربحها والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع بربحها، هذه طريقة ابن يونس وعزاها اللخمي لابن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب.
طفى: كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة، ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغالب فيأتي فيه وزكى لسنة الفصل ما فيها إلخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة، ولرواية أبي زيد وسماع عيسى بن القاسم واللخمي لابن القاسم وسحنون، وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم سحنون، وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة".
(١) قال في المنح (٢/ ٦٦): " (وإن نقص) القراض قبل سنة حضوره عنه فيها (ف) يزكي (لكل) من السنين الماضية (ما فيها) ككونه في الأولى مائة، وفي الثانية مائة وخمسين، وفي الثالثة مائتين، فعلى ظاهر المصنف يزكي مائتين لسنة الحضور ومائة وخمسين للثانية ومائة للأولى، وعلى قول ابن رشد وغيره يبدأ بالأولى يزكي مائة للأولى ومائة وخمسين إلا اثنين ونصفًا للثانية، ومائتين إلا سبعة ونصفًا تقريبًا في سنة الحضور، فقد ظهر الفرق بين الإبتداءين في هذا المثال وتوجه بحث طفى السابق".

<<  <  ج: ص:  >  >>