للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من لفظ (أشهد)، فلا يجزئ أعلم وأعرف.

ثم أفاد متعلق أشهد بقوله:

- من فطن: لا يخدع.

- عارف، لا جاهل.

- لا يخدع.

البساطي: هو تفسير لـ (فطن) يزيده إيضاحًا.

[[ما يعرف به حال الرجل: ]]

معتمدًا في قوله: (أشهد. . . إلى آخره) على طول عشرة، لا مطلقها، ويرجع في طولها وقصرها للعرف.


= تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فإن اقتصر على أحدهما اكتفى به لذكره تعالى كل لفظ وحده.
قلت: وهو نقل ابن فتوح عن المذهب.
اللخمي إن قال عدل رضى صحت العدالة، واختلف إن اقتصر على إحدى الكلمتين هل هو تعديل أم لا؟ فإن قال إحداهما ولم يسأل عن الأخرى فهو تعديل لورود القرآن بقبول شهادة من وصف بإحداهما، وإن سئل عن الأخرى فوقف فهي ريبة في تعديله فيسأل عن سبب وقفه، فقد يكون مما لا يقدح في العدالة أو يذكر ما يريب فيوقف عنه.
وفي الجلاب والتزكية أن يقول الشاهد أن نشهد أنه عدل رضى، ولا يقتصران على لفظ واحد من العدل والرضى.
ابن عرفة وفي كون إحدى الكلمتين لا تكفي وهو الذي في الجلاب، وفي الكافي هو تحصيل مذهب الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه.
وقال ابن زرقون المعلوم من المذهب خلافه، وأنه إن اقتصر على أحدهما أجزأه وهو المعلوم لمالك وسحنون وغيرهما واختار اللخمي التفصيل المتقدم، فالأولى الإشارة إلى هذا الخلاف، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>