للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٧] أو تحت إزار بين السرة والركبة على المشهور، وفهم منه جوازه فوق الإزار.

[[أمد المنع: ]]

والمنع مستمر ولو بعد حصول نقاء من الحيض قبل التطهير بالماء على المشهور.

وكذا يمنع بعد طهر تيمم صحيح، وهو مذهب المدونة، ومنع رفع حدثها فلا يرتفع حال حيضها إن لم تكن جنابة، بل حيض اتفاقًا، بل ولو جنابة على المشهور، سواء كانت الجنابة قبل الحيض أو بعده؛ لاستحالة رفع ما يقتضيه شيء مع ملازمة أحدهما، وما ذكرناه من أنه أشار بلو إلى إفادة الخلاف نحوه تقرير الشارح.

وقال البساطي: بالغ بالنسبة للجنابة لئلا يتوهم خروجها، وثمرة الخلاف منع القراءة، إن قلنا: لا يرتفع، وإلا فلا.

[[عود على موانع الحيض: ]]

[٨] ومنع دخول مسجد اتفاقًا، فلا تعتكف ولا تطوف؛ لأن كلًّا منهما إنما يفعل بالمسجد.

[٩] ومس مصحف، بهرام: اتفاقًا، وروى ابن العربي جوازه كقراءتها، لا قراءة فلا يمنع الحيض خوف النسيان، فلو طهرت منه ولم تغتسل لم تقرأ، نص عليه صاحب النكت، وتمنع من الوضوء للنوم؛ لأنها ملكت أمرها.

[خاتمة]

قال في التحرير: الحيض ستة أشياء: الدم، والصفرة، والترية، والكدرة، والحمرة, والغبرة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>