ليشترط الأجير نقده، كذا ظهر لي في معناه، وهو حينئذ مندرج في القانون، وبه يرد التعقب على المصنف بأن المسألة في كلام ابن بشير والغرناطي، وإجارة بحرز زرع، وقرره الشارح بأنه استؤجر بحرز زرع، ولم يبين ما استؤجر عليه والبساطي على أن من استأجر أرضًا بحرز من الزرع قائلًا وفي دخول هذا تحت القانون نظر انتهى.
[٧] وفسد بشرط النقد في أجر أجير على عمل يعمله بعد شهر، وهو المراد بقوله: تأخر شهرًا، أو دابة يحمل عليها شيئًا بعد شهر، وسواء كان المنقود عينًا أو عرضًا أو منافع، من جنس تلك المنفعة أو من غير جنسها.
ومفهوم (شهر): أن ما دونه كالعشرة أيام جائز، وهو كذلك واللَّه أعلم.
[تنبيه]
المنع في السبع أكلها دائر على تردد المشترط نقده بين كونه سلفًا أو ثمنًا، وزيد على هذه نظائر آخر، انظرها في الكبير نثرًا ونظمًا.
[[ما يمنع النقد فيه بشرط: ]]
ثم ذكر أربع مسائل يمنع النقد فيها بشرط وغيره، فقال:
[١] ومنع النقد وإن بلا شرط في بيع أمة على مواضعة بخيار.
[٢] وفي سلعة غائبة على خيار.
[٣] وفي كراء ضمن بخيار، كاكترائه على حمله إلى بلد كذا على دابة غير معينة؛ لأنه فسخ دين في دين.
ومفهومه: أن المعينة ليست كذلك؛ لأنه ليس في الذمة تعين ما يستوفي منه المنفعة، والذمة لا تقبل المعين.
[٤] وفي سلم على دابة مثلًا بخيار، ذكر هذه الأربعة غير واحد، وزاد أبو الحسن العهدة؛ لدخولها في الضابط المذكور، ولذا قال الفاكهاني