للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهمه ابن رشد وغيره على ظاهره من مضي البيع مطلقًا، مرط أو لا، وهو قول ابن الماجشون.

وإذا علمت تأويل ابن رشد وغيره ظهر لك رد قول الشارح: (لو قال قولان لكان أحسن)؛ لأني لم أر من تأولها على الإمضاء مع التفريط؛ إذ لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده.

[تنبيه]

ظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا فرق بين كون الراهن مشترطًا في العقد أو مقطوعًا به، وفي توضيحه عن بعض شيوخ عياض تقييد انظره في الكبير.

وإذا باع الراهن بعده أي بعد قبض المرتهن له بغير إذن المرتهن، فله أي: المرتهن رده، أي: البيع، إن بيع الرهن بأقل من دينه، كان دينه عينًا أو دينه عرضًا؛ لما في بيعه حينئذ من الضرر على المرتهن، وأما لو بيع بقدر دينه فأكثر لمضى، وتعجل المرتهن حقه، شاء الراهن أو أبي، وليس للمرتهن حينئذ رد المبيع.

أو إن بيع بمثل دينه وكان دينه عرضًا، وهو من بيع؛ إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله، ولو بيع بقدر دينه.

وقولنا: (من بيع) ليخرج القرض، فإن الأجل فيه من حقهما، وفي بعض النسخ (عرض) بالرفع، واستحسن الشارح الأولى.

وإن أجاز المرتهن البيع فيما هو مخير في إمضائه ورده، كبيعه بأقل أو بمثل دينه العرض، تعجل ثمنه، فإن وفى فواضح، وإلا ابتعه مما يفي، وهذا طريق ابن رشد، واقتصر عليه المصنف؛ لأنه مذهب المدونة.

وبقي الرقيق رهنا إن دبره سيده بعد الرهن عند ابن القاسم.

ابن وهب: التدبير كالعتق، فيعجل الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>