للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مصليًا، قال ابن عرفة: وما شك في حال لابسه غسل احتياطًا (١).

[[ما يحرم استعماله على الذكور: ]]

وحرم استعمال ذكر: كبير أو صغير، مسلم أو كافر؛ لخطابهم هنا بالفروع على المشهور (٢)، محلى بذهب أو فضة، والحرمة في الصغير متعلقة بوليه، وقول المدوّنة: كره مالك حلي الذهب، حمله عياض على التحريم.

ثم بالغ بقوله: ولو كان المحلى منطقة: بكسر الميم، وهي التي تشد بالوسط، وبالغ لخلاف قول ابن وهب حيث قال: لا بأس باتخاذها مفضضة (٣).


(١) قال الأجهوري: "قوله: (ولا محاذي فرج غير عالم) ش: أي سواء كان المحاذي مباشرًا للفرج، وهو واضح، أو بينه وبين الفرج واسطة، إلا أن يغلب على الظن عدم وصول النجاسة إليه.
ومفهوم (غير عالم) أن العالم يصلي بما حاذى فرجه، وهو واضح وسواء اتفقا مذهبًا أم لا، بين وجه الطهارة أم لا؛ لأن النجاسة إنما هي من البول".
(٢) قال ابن العربي في المحصول، ص ٢٧: "المسألة الخامسة: في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وقد اختلف في ذلك علماؤنا وغيرهم على قولين:
فمنهم من قال: لا تصح مخاطبتهم بأمر؛ لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم.
ومنهم من قال: هم مخاطبون بذلك، وتلوا في ذلك قرآنًا، وسطروا فيه آيات: منها ما يتطرق إليه الاحتمال القوي، ومنها الضعيف، والطريق في المسألة الكلام على فصليها جميعًا من جواز تكليفهم ومن وجود تكليفهم:
فأما الجواز فظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر: صل، ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان؛ إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به، كما يؤمر المحدث القاري المدبر بالصلاة، ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة.
فإذا ثبت فصل الجواز بهذه النكتة فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب، وأمثلها في التعليق قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)}، فإن قيل: أراد -تعالى- لم نك على اعتقاد المصلين.
قلنا: إنما يعدل على الظاهر لضرورة داعية، ولا ضرورة هاهنا؛ لما تقدم من الجواز، واللَّه أعلم".
(٣) قال الأجهوري: "قوله: (وحرم استعمال ذكر محلى) ش: أي: ذكر بالغ، وأما =

<<  <  ج: ص:  >  >>