وهذا إن لم يخف على الهدي حبسه معه لينحره هو عند ما يحل، وإن خاف عليه أن يعطب قبل بلوغه، كان بلوغه مع غيره أولى من عطبه قبل بلوغه، فيرسله حينئذ، ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف، إلا أنه لم يصح حتى هلك لم يكن عليه شيء، وإنما الكلام فيما تقدم فيما هو الأحسن. انتهى.
[[مسألة: ]]
ولم يجزئه هذا الهدي، سواء بعثه أو تركه حتى أخذه معه عن هدي ترتب عليه عن فوات لهذا الحج؛ لأن هذا واجب بالتقليد والإشعار فلا تجزئ عنه.
[[مسألة: ]]
وخرج من فاته الوقوف ولم يتحلل بفعل عمرة للحل، ولبى منه إن أحرم بحج بحرم، أو أردف الحج فيه؛ ليجمع في تحلله بين الحل والحرم، ويحج قابلًا ويهدي، وأخر دم الفوات، أي: الذي ترتب عليه لأجله للقضاء؛ ليتفق الجابر النسكي والمالي، ولا يفعله عند الفوات وإن أجزأ إن قدم هذا الدم مع العمرة التي اعتمرها بعد الفوات.
[[مسألة: ]]
وإن أفسد حجة بكوطء وتمادى فيه، ثم فات الحج، تحلل بعمرة وقضاه، أو بالعكس بأن فاته حجه ثم أفسده، وإن بعمرة التحلل، أي: قبل تحلله بعمرة التحلل، أو أفسده فيها، تحلل وقضاه -أي: الحج- دونها، أي. العمرة، فلا يقضيها؛ إذ لا فساد فيها؛ لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة، وعليه في كل من المسألتين هديان: واحد للفساد، وواحد للفوات، وسواء كان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا؛ ولذا قال: لا يلزمه دم قران ومتعة للفائت منها، أي: وأما عند قضاء كل من القران والتمتع فيلزم دم ثالث.
البساطي: والحاصل أنه لا يلزمه؛ لما هو فيه من فاسد وفائت شيء. ومعنى قوله:(للفائت)، أي: لهذا الذي هو فيه، وسماه فائتًا بالنظر لما