للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يفعلوا شيئًا بعد التفرق، ولا استخلفوا، رجعوا لإمامهم، ولهم إذا تفرقوا أن يصلوا أفذاذًا.

[[وجود فاصل بينهما: ]]

وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق، بحيث يسمعونه، أو يرون أفعاله.

ومفهوم (صغير): المنع في الكبير.

ابن عبد السلام: وأقل مراتبه الكراهة، وأظن أني رأيت البطلان مع البعد الكثير. انتهى، ولم يحد الكثير.

[[علو المأموم: ]]

وجاز علو مأموم على إمامه، وبالغ بقوله: ولو بسطح عند ابن القاسم، وأشار بـ (لو) لقول صاحب الإشراق: تبطل صلاة المأموم؛ لعدم ضبط أحوال الإمام.

قال: وينتقض بمن كان إمامه عن يمينه أو يساره.

[تنكيت]

وبما ذكرناه يندفع تورك البساطي عليه بقوله: (كلامه يقضي: أن من أجاز علو المأموم على الإمام اختلفوا في السطح، ولم أر ما يساعده)، لكنه إنما نفى رؤيته.

[علو الإمام: ]

لا عكسه، فلا يجوز علو الإمام على مأمومه (١)؛ لخبر: "لا يصلي


(١) انظر قوله هذا مع قول المصنف: "واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها"، ثم وجدت الأجهوري قد قال: "وكره (اقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها) ولا يقال هذا يعارض ما يأتي من أن علو الإمام لا يجوز لأن العلو في السفينة ليس بمحل كبر وأيضًا فعلوا الإمام إنما يمتنع حيث لا ضرورة وإلا جاز من غير كراهة كما يأتي عند قوله وعلو مأموم (كأبي قيس)، أي: كاقتداء من على أبي قيس بإمام المسجد وإنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>