للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا القبلة لوداع أو لقصد رحمة، كـ: تقبيلها لشدة ونحوها، فلا ينتقض (١).

[تنكيت]

في كلامه إجمال؛ لأن العطف بـ (لا) يحتمل سلب الحكمين السابقين في قبلة الفم، أعني: وجدت اللذة أم لا، وهو قول مالك في رواية أشهب، قال في المقدمات: وهو دليل المدوّنة. وهو ظاهر تقرير البساطي، ويحتمل سلب أحد الحكمين، وهو عدم النقض عند عدم اللذة، وهو قول مالك أيضًا، وعليه شرحه الشارح، ويحتمل أن لا نقض بمجرد القبلة كذلك، بل يجري على حكم الملامسة والمباشرة، ويأتي التفصيل السّابق في اللّمس، وهو قول ابن الماجشون.


= إنما تنقض إن قصد اللذة أو وجدها؛ لأنا نقول: مطلقًا، بخلاف الجسد، جعلهم جسدها، أي: الصغيرة في مقابلة فرجها يفيد أن فمها من جملة جسدها، أي: الصغيرة في مقابلة فرجها، وأن حكمه حكمه. انتهى.
إن استثناء القبلة من اللمس يدل على أنها وضع الفم على المحل، وقد أطلقها في الحج على ذلك، حيث قال: وتقبيل حجر بفم أوله، وفي الصوت قولان. انتهى.
وحينئذ فظاهر كلامهم أنه لا يشترط الصوت هنا.
تنبيه:
الاستثناء من قوله: لانتفيا كما يفيده كلام التوضيح وتقرير السباطي، ولا يقدح في ذلك تصريح ابن الحاجب ومن وافقه بأن القبلة ملزومة للذة، ونصه: والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة. انتهى. ولا يمكن وجود الملزوم بدون اللازم؛ لأن اللزوم هنا ليس بعقلي، بل حكمي، أي: عادي، وانظر لو قبلها على فمها من فوق حائل خفيف، فهل هو كتقبيلها من فوق حائل كثيف، فحرر ذلك.
(١) قال الأجهوري: قوله: (لا لوداع أو رحمة) ش: أي: لا القبلة بالفم لوداع أو رحمة، صغيرة أو كبيرة، محرمًا كانت أو غير محرم، إلا أن يلتذ في الكبيرة غير المحرم. ابن يونس: قال مالك: لا وضوء عليه في قبلته لامرأته لوداع أو رحمة، إلا أن يلتذ. انتهى. وقوله: (إلا أن يلتذ) ظاهره: أن قصد اللذة ليس كاللذة، وهو واضح؛ إذ لا يتصور مع قصد اللذة أن تكون لوداع أو رحمة، فتامله، وبهذا التقرير علم أن المعطوف محذوف، ويحتمل أن يكون قوله: (لا لوداع) عطف على مقدر، أي: لغير وداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>