إن استثناء القبلة من اللمس يدل على أنها وضع الفم على المحل، وقد أطلقها في الحج على ذلك، حيث قال: وتقبيل حجر بفم أوله، وفي الصوت قولان. انتهى. وحينئذ فظاهر كلامهم أنه لا يشترط الصوت هنا. تنبيه: الاستثناء من قوله: لانتفيا كما يفيده كلام التوضيح وتقرير السباطي، ولا يقدح في ذلك تصريح ابن الحاجب ومن وافقه بأن القبلة ملزومة للذة، ونصه: والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة. انتهى. ولا يمكن وجود الملزوم بدون اللازم؛ لأن اللزوم هنا ليس بعقلي، بل حكمي، أي: عادي، وانظر لو قبلها على فمها من فوق حائل خفيف، فهل هو كتقبيلها من فوق حائل كثيف، فحرر ذلك. (١) قال الأجهوري: قوله: (لا لوداع أو رحمة) ش: أي: لا القبلة بالفم لوداع أو رحمة، صغيرة أو كبيرة، محرمًا كانت أو غير محرم، إلا أن يلتذ في الكبيرة غير المحرم. ابن يونس: قال مالك: لا وضوء عليه في قبلته لامرأته لوداع أو رحمة، إلا أن يلتذ. انتهى. وقوله: (إلا أن يلتذ) ظاهره: أن قصد اللذة ليس كاللذة، وهو واضح؛ إذ لا يتصور مع قصد اللذة أن تكون لوداع أو رحمة، فتامله، وبهذا التقرير علم أن المعطوف محذوف، ويحتمل أن يكون قوله: (لا لوداع) عطف على مقدر، أي: لغير وداع.