كل منهما قارنًا أجزأ الهدي التطوع لقرانه، وهدي التطوع هو كل هدي سبق لغير شيء وجب أو يجب في المستقبل.
ثم شبه في الإجزاء، فقال: كأن ساقه، أي: هدي التطوع فيها، أي: في العمرة، وأتمها قبل إحرامه بالحج، وأخر نحره ليوم النحر، ثم حج من عامه ذلك، وصار متمتعًا، فإن هذا الهدي يجزئه عن متعته في أحد قولي مالك في المدونة، وهو ظاهرها.
وقوله الآخر فيها عدم الإجزاء؛ لأنه لزمه أن ينحر أولًا، ولما كان ظاهرها عند المصنف تأويلًا على اصطلاحه، قال: وتؤولت أيضًا على أن أجزاه عن التمتع مقيد بما إذا سيق للتمتع ليجعله عنه، فلما وجب بالتقليد والإشعار قبل أن يتعلق عليه الدم للمتعة حمل محمل التطوع في الوجوب، وهو تأويل عبد الحق وغيره.
قال: وعدم الأجزاء أقيس.
[تنكيت]
جرى المصنف هنا على خلاف عادته في ذكر التأويلين، وإلا فكان يقول: وهل يجزئ إن ساقه فيها ثم حج من عامه أو إلا إذا سيق للتمتع تأويلان، وكأنه فعل ذلك لرجحان الأول عنده.
[[مسألة: ]]
والمندوب في كل ما ينحر أو يذبح بمكة المروة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في المروة:"هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر"(١).
[[مسألة: ]]
وكره نحر غيره، أي: تكره استنابة غيره في ذلك كالأُضْحِيّة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، وكان مالك يشدد في كراهته، وإن خالف أجزاء
(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٧، رقم ٢٣٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٥١، رقم ٧٩٩٥). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (٢/ ١٦٣).