للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التحريم، فيتوقف على دليل، ولكن يستغفر اللَّه تعالى، ونبه على خلاف الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.

[[صيد المدينة: ]]

كصيد المدينة الشريفة تشبيه بما قبله في الحرمة، وعدم الجزاء، وحرمها بالنسبة للصيد بين الحرار الأربع المحيطة بالمدينة، جمع حرة: أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار.

[تنبيه]

هل عدم جزائه لأن الكفارة لا يقاس عليها، أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد فهي كاليمين الغموس؟ قولان.

[[حرمة شجرها: ]]

وشجرها مسافة حرمها بالنسبة له بريدًا طولًا في بريد عرضًا من كل ناحية فيها من دورها.

[[حكم عدلين: ]]

والجزاء المتكرر حكمه يجب بحكم عدلين؛ لأنه قضاء، فلا تكفي فيه الفتوى، ولا حكمه لنفسه، ولا واحد فقط غيره، ولا معه، فإن خالف لم يجزئه.

قال في الشامل: لا بد من لفظ الحكم والجزاء، وقاله سند. وظاهره: عدم احتياجهما لإذن الإمام (١).


(١) قال في المنح (٢/ ٣٥٨): " (والجزاء) سواء كان مثلًا من النعم بكسر الميم أو طعامًا أو صيامًا مشروط (بحكم) رجلين (عدلين) عدالة شهادة فتتضمن الحرية والبلوغ والعلم بالمحكوم به، ولو كان الصيد محرمًا كخنزير.
وتعتبر قيمته طعامًا على تقدير جواز بيعه، فإن أخرج الجزاء بلا حكم أعاده بعد الحكم ولا بد من لفظ الحكم ولا تكفي الفتوى ولا الإشارة، لأن الحكم إنشاء فلا بد فيه من اللفظ.
ولا يشترط فيه إذن الإمام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>