[١] لا بتحويط عليها، كضرب حدود حول ما يريد إحياءه منها؛ قصدا لمنع الناس عنه.
[٢] ورعي كلأ فيها.
[٣] وحفر بئر ماشية فيها.
[[الإحياء المعنوي: ]]
وجرت عادة أهل المذهب بذكر الإحياء المعنوي عقب الإحياء الحسي، وهو القيام بحقوق المساجد، وتبعهم المؤلف، فقال:
[[ما يجوز فعله بالمسجد: ]]
[١] وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، كـ: صلاة وتلاوة وتعلم وتعليمه، وخرج بذلك المرأة والرجل الذي يتخذه كالدار، ويعده للادخار؛ لأنه تغيير له عما وضع له.
[٢] وجاز فيه عقد نكاح، واستحسنه جماعة.
[٣] وجاز فيه قضاء دين.
البساطي: إذا كان يسيرًا يخف معه الوزن أو العدد.
[٤] وقتل عقرب ونحوها.
[٥] ونوم بقائلة لمقيم أو مسافر، وأحرى المتجرد للعبادة.
[٦] وجاز تضييف -أي: إنزال الضيف- بمسجد بادية، قال مالك: ذلك شأن تلك المساجد.
[٧] وجاز إناء -أي: اتخاذه فيه- لبول إن خاف سبقًا بالقاف قبل خروجه، وفي بعض النسخ (سبعًا) بالعين موضع القاف، ونحوه لابن رشد.
كمنزل يجوز اتخاذه تحته، ومنع عكسه، بأن يجعل السفل مسجدًا، والعلو منزلًا.