للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١] لا بتحويط عليها، كضرب حدود حول ما يريد إحياءه منها؛ قصدا لمنع الناس عنه.

[٢] ورعي كلأ فيها.

[٣] وحفر بئر ماشية فيها.

[[الإحياء المعنوي: ]]

وجرت عادة أهل المذهب بذكر الإحياء المعنوي عقب الإحياء الحسي، وهو القيام بحقوق المساجد، وتبعهم المؤلف، فقال:

[[ما يجوز فعله بالمسجد: ]]

[١] وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، كـ: صلاة وتلاوة وتعلم وتعليمه، وخرج بذلك المرأة والرجل الذي يتخذه كالدار، ويعده للادخار؛ لأنه تغيير له عما وضع له.

[٢] وجاز فيه عقد نكاح، واستحسنه جماعة.

[٣] وجاز فيه قضاء دين.

البساطي: إذا كان يسيرًا يخف معه الوزن أو العدد.

[٤] وقتل عقرب ونحوها.

[٥] ونوم بقائلة لمقيم أو مسافر، وأحرى المتجرد للعبادة.

[٦] وجاز تضييف -أي: إنزال الضيف- بمسجد بادية، قال مالك: ذلك شأن تلك المساجد.

[٧] وجاز إناء -أي: اتخاذه فيه- لبول إن خاف سبقًا بالقاف قبل خروجه، وفي بعض النسخ (سبعًا) بالعين موضع القاف، ونحوه لابن رشد.

كمنزل يجوز اتخاذه تحته، ومنع عكسه، بأن يجعل السفل مسجدًا، والعلو منزلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>