للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أنواع النقص عن النصاب: ]]

أو نقصت عين تجب فيه الزكاة عن وزن عشرين دينارًا، أو عن مائتي درهم، نقصًا لا يحطها كحبة أو حبتين (١).

أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها، أو بإضافة كالمغشوشة بنحاس مثلًا وراجت كل واحدة من الناقصة وزنًا أو صفة، وجازت جواز الكاملة وجبت زكاتها ككاملة سالمة عن نقصها.

وإلا بأن لم ترج الناقصة بوصفيها رواج الكاملة حسب الخالص قل أو كثر، وزكي إن بلغ نصابًا على المشهور، واعتبر ما فيه من نحاس أو رصاص اعتبار العروض.


(١) قال الدسوقي: (١/ ٤٥٦): "قوله (كحبة أو حبتين)، أي: من كل دينار من النصاب، أي: لأنه لا يضر إذا كان كل دينار ناقصًا حبة أو حبتين كان التعامل بها عددًا أو وزنًا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهما، وهذا معنى قوله: وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة ويقال مثله في المضافة وليس المراد أن كلًّا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف.
وقوله: كحبة أو حبتين، أي: أو ثلاثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل نقص الوزن أو كثر كذا قال ابن الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتضاه طفي، وخلاصته أن الدنانير إذا نقصت في الوزن فقط كان التعامل بها وزنًا أو عددًا إن راجت رواج الكاملة زكيت وإلا فلا، وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهما شارحنا وجوب الزكاة بكون النقص قليلًا وإلا سقطت وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون.
قال ابن هارون وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال: وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقًا قل النقص أو كثر قال ابن هارون وليس كما قال. اهـ.
وبه تعلم ما ارتضاه طفي من حمل المصنف على ظاهره من الإطلاق في النقص اعتمادًا على تشهير ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلاعه على ذلك.
ثم قال ابن ناجي: واختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب: هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه.
وقال الأبهري وابن القصار: إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير اهـ.
وقد شهر في الشامل الأول من القولين".

<<  <  ج: ص:  >  >>