للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحلق الأول غير معتد به، أو الإفاضة -أي: تقديمها- على الرمي.

وهذا النوع من المخالفة موجب للدم، لا إن خالف في غير، كأن حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، فلا دم عليه على الأصح.

[[العودة للمبيت بمنى: ]]

وعاد لزومًا بعد طواف الإفاضة يوم النحر للمبيت بمنى فوق جمرة العقبة، ولا يجوز مبيته أسفل منها لجهة مكة، لأنه ليس منه.

[تنبيه]

لم يذكر حد منى من جهة عرفة، وهو وادي محسر على أحد الأقوال الثلاثة السابقة.

وإذا عاد لمنى بات بها ثلاثًا إن لم يتعجل، وحذف التاء لأنها ليال، وأشعر قوله: (عاد للمبيت) بأنه لا يلزمه ذلك عقب الطواف فورًا، بل له التربص بعده، وهو كذلك، ولكن فورًا أفضل.

[[ترك المبيت بمنى: ]]

وإن ترك المبيت بمنى جل ليلة فدم، قاله مالك في الموازية، أو عاد للمبيت بمنى لزمه مبيت ليلتين إن تعجل، ولم يبت بمكة، ولو بات بمكة على المشهور.

وقال ابن الماجشون وابن حبيب: يلزمه العود للرمي لخروجه عن سنة التعجيل، ويلزمه الدم إن لم يرجع.

وعلى المشهور سواء كان المتعجل آفاقيًا أو مكيًا؛ إذ لا فرق بينهما في جواز التعجيل، وسواء كان تعجيل المكى لعذر أو لا، وهو قول مالك، وله أيضًا: لا أراه له إلا لعذر.

[[التعجل: ]]

وإذا تعجل فله ذلك قبل الغروب من اليوم الثاني، فإن غربت شمس

<<  <  ج: ص:  >  >>