يعلم بها أو لم توقف، أي: لم يوقفه الحاكم للوارث عند عدل إلا بعد حول يمضي بعد قسمها بين الورثة إن تعددوا، أو بعد قبضها.
وظاهره: قبضها بنفسه أو بوكيله، صغيرًا كان الوارث أو كبيرًا. (أو) في كلامه بمعنى الواو، كما وقع في نسخة الشارح في الصغير.
ومفهوم (فقط): أن الحرث الموروث قبل بدو صلاحه والماشية الموروثة يزكيان من غير قيد الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما.
وقوله:(بعد قسمها) قال في التوضيح: إشارة لفرع، وهو: لو كان له شريك فهل يتنزل وقفه لهما منزلة وقفه لأحدهما؟ المشهور لا.
ومفهوم (لم توقف) أنه لو وقف لزكاه لماضي الأعوام، وصوبه ابن يونس.
[تنبيه]
قد علمت من هذا التقرير أن المصنف قد درج على ما قال مالك في مسألة العلم، لا على قول ابن القاسم، وفي مسألة (لو وقف) على ما صوبه ابن يونس لا على مذهب المدونة.
[[٢ - الموصى بتفرقتها: ]]
ولا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهما، كان في جملتها نصاب أو لا، كان في حصة كل واحد من المعينين نصاب أو لا، ولو حال عليها الحول بيد الوصي؛ لخروجها عن ملك ربها بموتها؛ فلا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من يوم قبضها؛ لأنها فائدة، والفائدة إنما تزكى بعد حول من قبضها.
[[٣ - مال الرقيق: ]]
ولا زكاة في مال رقيق كله أو ذو شائبة: مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه أو لأجل، كان المال عينًا أو حرثًا أو ماشية، لا على الرقيق ولا على سيده، إلا أن ينتزعه منه، ويحول عليه الحول، أو يعتق فيستقبل به حولًا من عتقه.