أتمها في المكان الأقرب، بل رجع لمكان الإمام، بطلت صلاته، أصاب ظنه في فراغ إمامه أو أخطأ.
فإن وجده لم يفرغ لأنه إذا ظن فراغه ورجع صار كمتعمد الزيادة في صلاته.
وظاهره: ولو كان بمسجد مكة أو المدينة، وهو كذلك على المشهور.
[[مسألة: ]]
ورجع لزومًا إن ظن بقاءه، أي: بقاء إمامه أو شك في بقائه ليتم باقي صلاته، ولو كان ظنه أو شكه أنه بتشهد، أي: فيه على المشهور، ولا يشترط رجوعه لمكانه الذي كان يصلي فيه أولًا، بل إلى حيث يصح الاقتداء.
وإنما لزمه الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعة الإمام، فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن.
[[مسألة: ]]
ورجع في الجمعة للجامع مطلقًا وجوبًا، لكن مع ظن بقائه اتفاقًا، ومع ظن فراغه على المشهور، وأحرى الشك، لأول الجامع؛ لأنه شرط في صحتها، ولا يكلف الرجوع لمكانه منه.
البساطي: الألف واللام للعهد، أي: لجامعه الذي كان فيه، ويقتضي أنه إذا أوقعها بجامع غيره بعد فراغ الإمام لم يصح، وهو المشهور، ولابن شعبان تصح. انتهى.
وانظر إذا كانت صلاته خارج المسجد الجامع بشرطه، هل يعود لموضعه أو للجامع؟
وإلا بأن لم يرجع مع ظنه أو شكه في المسألتين -أعني مسألة غير الجمعة ومسألة الجمعة- بطلتا، أي: الصلاتين.
وإعادة الشارح ضمير (بطلتا) لما إذا جاوز المكان القريب الممكن في