وذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك، وذكر مالك رحمه اللَّه أن الخليط غير الشريك، وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على ملك رجل واحد، فإن كان لثلاثة رجال أربعون أربعون وهم خلطاء أخذ منهم شاة واحدة فمن أخذت من غنمه رجع على صاحبيه كل واحد منهما بثلث شاة ولو لم يكونوا خلطاء لأخذ منهم ثلاث شياه. وقال أبو حنيفة: لا يراعي الخلطة ولا تأثير لها في الزكاة. والدليل على صحة ما نقوله ما روى أنس: أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- كتب له في الفريضة التي فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الزكاة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فوجه الدليل منه أنه قال يتراجعان بينهما بالسوية ولا يصح ذلك إلا في الخليطين، تؤخذ صدقة أحدهما من ماشية أحدهما فيرجع الذي أخذت صدقة الماشية من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك ولو كانا شريكين لما تصور بينهما ما يوجب التراجع".