للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإذا أخذ الساعي من أحد الخليطين جميع ما عليهما، وأخذ منه أزيد مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه -أي: خليطه (١) - وأخذ منه بنسبة عدديهما، إن لم ينفرد أحدهما بوقص بل كان مع كل منهما كما لو كان لأحدهما تسعة من الإبل وللآخر ستة فعليهما ثلاث شياه، تقسم على خمسة عشر، لكل ثلاثة خمس، فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب الستة خمساها.

وأشار للخلاف فيما إذا انفرد الوقص من الجانبين بقوله: ولو انفرد وقص لأحدهما - كما لو كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمس ففي الأربع عشرة شاتان، فقد يأخذهما الساعي من صاحب التسعة قسمت الشاتان على الأربعة عشر جزءًا على صاحب التسعة تسعة أسباع، ويرجع على صاحب الخمسة بخمسة أسباع.


(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال وذلك أن الخلطاء اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة يكون لكل واحد منهما ماشية تجب فيها الزكاة فيجمعونها للرفق في الراعي وغير ذلك مما تحتاج إليه الماشية، ولا بد لها منه قَلَّتْ أو كثرت ويجزي منها لماشية جميعهم ما يجزي ماشية أحدهم فهؤلاء الذين يقال لهم الخلطاء.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك، وذكر مالك رحمه اللَّه أن الخليط غير الشريك، وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على ملك رجل واحد، فإن كان لثلاثة رجال أربعون أربعون وهم خلطاء أخذ منهم شاة واحدة فمن أخذت من غنمه رجع على صاحبيه كل واحد منهما بثلث شاة ولو لم يكونوا خلطاء لأخذ منهم ثلاث شياه.
وقال أبو حنيفة: لا يراعي الخلطة ولا تأثير لها في الزكاة.
والدليل على صحة ما نقوله ما روى أنس: أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- كتب له في الفريضة التي فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الزكاة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فوجه الدليل منه أنه قال يتراجعان بينهما بالسوية ولا يصح ذلك إلا في الخليطين، تؤخذ صدقة أحدهما من ماشية أحدهما فيرجع الذي أخذت صدقة الماشية من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك ولو كانا شريكين لما تصور بينهما ما يوجب التراجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>