(١) قال الخرشي: (ص)، وإن تركت أوله فدم إن طال (ش) يعني: أن من ترك التلبية لما أحرم قليلًا ناسيًا لها، ثم تذكر فإنه يلبي، ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك لزمه دم، ولو رجع ولبى لا يسقط عنه خلافًا لابن عتاب وابن لبابة ومفهوم أوله لو أتى بها أوله، ولو مرة على ما لأبي الحسن، ثم ترك لا دم عليه، وقوله: وإن تركت أي: عمدًا، أو نسيانًا ومثل الطول ما إذا تركها جملة. قال محشيه العدوي: (قوله: على ما لأبي الحسن) ومقابله ما شهره ابن عرفة من وجوب الدم ومفاد بعض المحققين اعتماد ما لشارحنا، وأما لو تركها أثناءه فلا شيء عليه. (تنبيه): قال ابن الفاكهاني، ولو أتى عوضها بتسبيح، أو نحوه لم يكن عليه دم بخلاف ما إذا تركها جملة، أما لو أتى عوضها بمعناها كإجابة فالظاهر أن ذلك كالعدم؛ لأنه لم يأت بها وإنما أتى بلفظ أجنبي قاله بعض شيوخ الزرقاني (قوله يعني أن الملبي يسن له أن يتوسط) المعتمد الاستحباب كما أفاده محشي تت (قوله: وعاودها) استحبابًا المعتمد أن إعادتها واجبة قوله؛ لأن ذلك يكثر فيهما) أي: لكونهما موضعها. (تنبيه): إذا أحرم بالحج من عرفة لبى حتى يرمي جمرة العقبة قاله ابن الجلاب أي: إذا أحرم منها بعد الزوال، وأما من أحرم منها قبل الزوال فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها.