للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مندوبات السعي: ]]

وندب للسعي شروط الصلاة من ستر عورة وطهارة حدث وخبث، لكن يسعى الجنب والحائض والنفساء، ولا يريد المصنف كل شروط الصلاة؛ لعدم إمكان الاستقبال.

ويدخل في كلام المصنف ترك الكلام، وهو واضح؛ ففي عد البساطي له مع الاستقبال شيء.

[[الخطبة بعد الظهر: ]]

وندب للإمام خطبة بعد صلاة ظهر يوم السابع من ذي الحجة بمكة واحدة (١) أي: لا يجلس بينهما كما في توضيحه، فقول البساطي: (لا يخطب خطبتين كما في الجمعة) غير ظاهر.

ويفتتحها بالتكبير، ويخللها به، كالعيد، يخبر الخطيب الناس فيها بالمناسك التي تفعل إلى الخطبة الأخرى.

[[الخروج لمنى: ]]

وندب خروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، فيصليها، ويصلي بها


(١) قال الخرشي: (ص) وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة (ش) أي: وندب خطبة بعد ظهر يوم السابع بمكة واحدة، ولا يجلس في وسطها على المشهور يفتتحها بالتلبية إن كان محرمًا وباقي الخطب يفتتحها بالتكبير قاله بعضهم وقيل: اثنتان ويجلس بينهما، وهو أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف انظر ح.
قال محشيه: (قوله: أي: وندب خطبة) هذا ضعيف والراجح أنها سنة (قوله: بعد ظهر يوم السابع) فلو قعد قبل ظهر يوم السابع لم يكن آتيًا بالمستحب كـ (قوله ولا يجلس في وسطها).
اعلم أن الوحدة تستلزم عدم الجلوس فمن رآها واحدة نفى الجلوس، ومن رآها اثنتين أثبته لا ما هو ظاهر العبارة من أنها واحدة، والخلاف في الجلوس كما أشار له محشي تت (قوله: يفتتحها إلخ)، وفي الشارح وتت الاقتصار على افتتاحها بالتكبير وذكرهما الحطاب قولين، والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام محرمًا وإلا فيتعين التكبير كما شرح شب (قوله: وهو أرجح) قال محشي تت ولم أر من شهره فمفاده أن الراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>