أو سرق أو غصب فيها، أو نظر محرمًا فيها أي محرم كان، وهو أحد قولين ذكرهما المازري، وحذف (فيها) من الثلاثة الأول لدلالة هذا الرابع.
ويدخل في كلام المصنف من نظر عورة نفسه أو عورة إمامه أو غيرها.
ابن عرفة عن ابن سحنون: من نظر عورة إمامه أو نفسه بطلت صلاته، بخلاف غيرهما، ما لم يشغله ذلك، أو يتلذذ به.
[تنبيه]
إن جعل (١) كلامه على إطلاقه في نظر العورة خالف ابن سحنون في نظر عورة غيرهما، إلا أن يقيد بما ذكر، واللَّه تعالى أعلم.
[[صلاة غير واجد سترا: ]]
وإن لم يجد مريد الصلاة عريانًا إلا سترًا لأحد فرجيه فقط: قبل، أو دبر، فثالثها يخير في ستر أيهما شاء، وثانيها: ستر القبل؛ لأنه أفحش، وهما معًا في الكافي، والأولى: ستر الدبر؛ لأنه أسوأ عوارًا، خصوصًا عند الركوع والسجود، قاله الطرطوشي.
ويفهم من كلام الطرطوشي تقديم الدبر، ومن كلام صاحب الكافي القبل، واللَّه أعلم.
وقول ابن عرفة:(من وجد ساترًا لأحد عورتيه أو بعضها) شامل لصورة كل إحداهما أو بعضهما.
وظاهر كلام المصنف: ولو كان الساتر طينًا أو حشيشًا، وهو كذلك، حكاه الطرطوشي.
[[العاجز عن الساتر: ]]
ومن عجز عن ساتر طاهر أو غيره صلى عريانًا، قال في الإرشاد: