وتعقُّب البساطي على المصنف اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح إلى المرفقين، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى، فالمشهور يعيد في الوقت: فيه نظر، انظر الكلام معه في الكبير.
[تكميل]
لو مسح بيديه بعد الضرب غير محله فقال الطائي: لا نصّ فيه، ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء، وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا يجزئ.
[فائدة]
قال في الذخيرة: الكوع آخر السّاعد وأول الكف. انتهى. وقال غيره: هو العظم الذي يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر كرسوع، والوسط رسغ، هذا في اليد، وفي الرجل يسمى ما يلي الإبهام بوع، ونظم ذلك الكمال الدميري:
لعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
[[نزع الخاتم في التيمم: ]]
ولزم نزع خاتمه، بخلاف الوضوء.
[[ما يتيمم به: ]]
ولزم صعيد طهر، وهو معنى الطيّب في الآية عند مالك، وظاهره: أنه لا فرق بين ما على وجه الأرض وما استخرج منها بحفر، وتفسير ابن الحاجب له بأنه وجه الأرض قال ابن فرحون: يخرج به ما قاله السيوري (١): لا يتيمم بما احتفر من باطنهما، كـ: الطفل الذي تأكله النساء.
(١) هو: عبد الخالق بن عبد الوارث أبو القاسم السيوري، من أهل إفريقية، خاتمة علماء إفريقية، وآخر شيوخ القيروان، ذو البيان البديع في الحفظ والقيام على المذهب والمعرفة بخلاف العلماء، وكان فاضلًا نظارًا زاهدًا أديبًا، وله تعاليق على المدونة، =