وقيد بما إذا كان يطول في القيام وشبهه، وإلا فمكروه، وربما أشعر بذلك قوله:(ترويح).
[٣] ولا قتل عقرب تريده، أو حية وشبهها؛ لعظم المفسدة، وفهم من قوله:(تريده) أنها لو لم ترده لسجد، وهو كذلك في أحد القولين كما حكاهما ابن عرفة.
وظاهر كلام المصنف: ولو كثر، وهو خلاف ما في ابن الحاجب؛ لنصه على الإبطال إن كثر، ولو أراده المصنف لأخره قوله:(قل).
[٤] ولا سجود في إشارة من مصل لسلام، أي: لرده، وانظر الحكم في الإشارة لابتدائه، أو حاجة؛ لأنه جائز، فيرد بيده أو رأسه، وقيدها ابن القاسم بالخفيفة.
ولا يرد عاطس في صلاته بالإشارة على مشمت شمته، ولا يعلم عين الحكم من كلامه.
وقال بعض مشايخي: الكراهة. انتهى.
وفي تصوره على المشهور عسر؛ لأن التشميت فرع سماع الحمد، والفرض أنه لا يحمد، فكيف يرد؟
والجواب: أنه يمكن فرضه إذا عطس وحمد جهرًا قبل الإحرام، ثم أحرم تشمته صدق حينئذ أنه لا يرد.
ولما كان رد السلام والتشمت مطلوبين فرق بينهما بأن رد السلام واجب اتفاقًا، والتشميت مختلف في وجوبه وندبه، ولا يلزم من إباحة المتفق عليه إباحة المختلف فيه.
والتشميت بالشين المعجمة ومهملة، وتشميته أن يقال له: يرحمك اللَّه.
[[الأنين والبكاء: ]]
كأنين لوجع وبكاء تخشع والتشبيه بينه وبين الجائز في أنه لا شيء على الآتي بأحدهما، لا أنه من أفراد الجائز.