وإلا بأن أحرم بغير إذن فله تحليله؛ لتعديه، ولا سيما إذا رجي البلوغ والعتق قبل الوقوف، وله إبقاؤه على إحرامه.
ولا قضاء على الحر إذا أحله الولي بعد إحرامه، بخلاف العبد، فإنه يجب عليه القضاء بعد العتق، إذا حلله، وكذا إذا أذن له على المشهور.
قال المصنف في مناسكه: ويكون التحليل بالنية والخلاف، ولا يفيد رفض النية وحده، ويجب على العبد الموافقة، وإن خالف أثم.
وأمره -أي: أمر الولي المميز- أن يفعل بنفسه مقدوره من طواف وسعي وتلبية وركوع، وإلا بأن لم يقدر ناب الولي عنه إن قبلها -أي: النيابة- كطواف وسعي ورمي، لا ما لا يقبل النيابة في الأقوال، كـ: تلبية ومثل ركوع من الأفعال؛ لأنهما من الأمور البدنية.
[[مسألة: ]]
ولما خشي أن يتوهم أنه إذا ناب عنه فيما لا يقدر عليه فلا فائدة في إحضاره الموافق، دفع هذا الوهم بقوله: وأحضرهم -أي: أحضر الولي الصبي والمجنون والمغمى عليه- إذا طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام المواقف، وعدل بهذا عن قول ابن الحاجب:(المواقيت)؛ لتنظيره فيه بأن الميقات واحد.
قال: ولعله يريد المشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى.
[[النفقة على الصبي: ]]
وزيادة النفقة في السفر بالصبي على فقه الحضر واجبة عليه -أي: على الصبي في ماله- إن خيف عليه ضيعة بتركه؛ لأن ذلك من مصالحه، وإلا بأن لم يخف عليه فوليه عليه الزائد على نفقة الحضر؛ لإدخاله فيه بغير ضرورة.
ولا إشكال مع تساوي النفقتين كجزاء الصيد صاده الصبي حال إحرامه، وفدية لأذى، والتشبيه يحتمل أنه فيما بعد إلا، ويحتمل فيما قبلها.