قال ابن عَبْد السَّلامِ: هذا كاف في جواز المسح، لكن تفوته فضيلة الابتداء بالميامن في اللبس؛ فالأحسن أن يخلعهما. . انتهى.
وقوله:(أو رجلا) صادق باليسرى، وهو مبني فيها وفي التي قبلها على عدم وجوب الترتيب، وعدم فوات تداركه بلبس الخف.
[[حكم المسح للمحرم: ]]
ولا يمسح رجل محرم لم يضطر على خف لبسه، قال ابن القاسم: لعصيانه بلبسه، فلا يترخص له، وهو مفهوم قوله:(أو عصيان)، وخرج بقوله:(رجلًا المرأة) لقول الباجي: عندي أنه يجوز للمرأة المحرمة المسح عليهما؛ لجواز لبسها لهما حالة الإحرام، وفهم من قوله:(لم يضطر) جواز مسح المحرم المضطر للبسه؛ لقصوره عن محل الفرض.
[[حكم المسح على خف مغصوب: ]]
وفي المسح على خف غصب تردد للمتأخرين: الجواز للقرافي، وقاسه على مسائل ورُدَّ ذلك عليه، انظر ذلك في الكبير، ولم يعتبر المصنف الرد، فلذا ذكره، والمنع لابن عطاء اللَّه.
[[حكم المسح للهارب من الغسل: ]]
ولا يمسح على الخف لابس لمجرد المسح، كراهة مشقة الغسل، أو لابس له لينام فيه، قال مالك: الرجل يكون على وضوء فيريد النوم، فيقول:(ألبسُ خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليه) لا يجوز، ومن فعله أعاد أبدًا.
الباجي وغيره: إن مسح لم يجبره على المشهور.
ثم ذكر عن المدونة ما يخالف ما قدمه للاستشكال، فقال مشيرًا للاستشكال: وفيها على نص أبي سعيد يكره للمرأة تعمل الحناء والرجل