رب المال، إن كان القراض الثاني يشغله عن العمل في المال الأول، وإلا جاز.
[[مسألة: ]]
ولا يجوز لرب المال بيع ربه سلعة من القراض بلا إذن من العامل، وللعامل إجازته ورده، وإذا منع في سلعة فأحرى الجميع، وجبر خسره في الأول يربح الثاني، ما دام تحت يد العامل بالعقد الأول.
[[مسألة: ]]
وجبر بالربح ما تلف، وإن كان التلف من العامل قبل عمله فيه، ولو أحضره لربه، وقال: لا أعمل حتى تجعل الباقي رأس المال ويرضى، إلا أن يقبض المال لربه في هذه والتي قبلها، ونحوه في المدونة، وله -أي: لرب المال- إذا كان المال مثلًا الخلف، ولزم العامل العمل، كما لو كان مائة فاشترى بها سلعة للقراض، وتلف نصفها قبل إقباضها، فإن أخلفه رب المال صار مال القراض مائة وخمسين، وإن لم يخلفه غرم العامل خمسين، وصار شريكًا، فإن تلف جميعه لم يلزم رب المال الخلف، ولا العامل العمل ولا قراض؛ لأنه لما ضاع المال الأول انقطعت المعاملة فيه بينهما، وإن أخلفه فقراض مؤتنف.
[[مسألة: ]]
ولو اشترى العامل سلعة وضاع المال لزمته، وخير رب المال في دفع ثمنها على القراض، فإن أبي لزم العامل الثمن، وكانت له خاصة، وإن لم يكن له مال بيعت عليه، وما ربح فله، وما خسر فعليه، ونحوه في المدونة.
[[مسألة: ]]
وإن تعدد العامل بأن أخذ اثنان فأكثر مالًا فالربح مفوض عليهما كالعمل، فلا يجوز استواؤه مع تفاوت العمل، ولا تفاوته واستواء العمل عند ابن القاسم، فإن وقع مختلفًا بأن وقع عمل واحد النصف، والآخر الثلث، فقال ابن حبيب وابن القاسم: يقسم الربح على ما سمي،