وقومت عليه، سواء حملت أو لا؛ لتتم له الشبهة، ويقدر أنه وطىء ملكه، ويلزم التقويم وإن أبيا: المحلل والمحلل له لما يلزمه على تركه من صحة ما قصداه من عارية الفروج، وتؤخذ قيمتها من الواطىء إن كان مليئًا، وإن كان عديمًا بيعت عليه إن لم تحمل، وله الفضل، وعليه النقص، وإن حملت فالقيمة في ذمته.
أو مكرهة لا حد عليها اتفاقًا، أو مبيعة بغلاء بالمد لجوع ووطئت لا حد عليها.
مالك: وهي وزوجها معذوران.
والأظهر كأن ادعى شراء أمة، وأنكر البائع البيع، ونكل البائع عن اليمين، وحلف الواطئ أنه اشتراها، فلا حد عليه؛ لتبين أنه وطئ ملكه، وهو قول ابن القاسم، واختاره ابن راشد.
[تنبيه]
ما ذكرناه هو الذي في أكثر النسخ، وفي نسخة البساطي:(وإن ظهر) بدل (الأظهر)، أي: وإن ظهر الملك، كأن ادعى شراء. . إلى آخره، وعلى هذه النسخة لا يعلم ما لابن رشد في المسألتين من الاختلاف.
والمختار عند اللخمي من الخلاف أن الزاني المكرَه بفتح الراء كذلك، لا حد عليه، وعليه المحققون.
عياض: والأكثر من أهل المذهب على خلافه، فيحد، أكرهه السلطان أو غيره المزني بها أو غيرها.
[تتمة]
إن كان المكره بالكسر هي الزانية فلا مهر، وإن كان غيرها فمهرها على الزاني.