للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] خرز، لا ما لصق على هيئته.

[٤] وستر محل الفرض، لا ما نقص عنه على الأصح؛ لأنه إن اقتصر عليه فقد نقص البدل عن المبدل، والأصل المساواة، وإن غسل ما بقي كما قال الأوزاعي وابن رشد لم يجز للجمع بين البدل والمبدل، وعن ابن رشد مقابل الأصح: المسح على الخف، وغسل ما ظهر من القدمين.

[٥] وأمكن تتابع المشي به، فلا يمسح على ما لا يمكن متابعته فيه.

[[شروط الماسح: ]]

وأشار لشروط الماسح، وهي خمسة أيضًا بقوله: [١] بطهارة ماء، فلا يمسح غير متطهر، ولا بطهارة ترابية.

[٢] كملت، فلا يمسح مع طهارة غير كاملة، كما يأتي، وهذا الشرط يحتمل أنها إذا كملت وهي مستحبة كالطهارة للدخول على السلطان جاز المسح عليها، ويحتمل أن يريد بكمالها كونها مما تحل به الصّلاة، وبه صرّح الجزولي عند قول الرسالة: (في وضوء تحل به الصّلاة).

[٣] بلا ترفه، فلا يمسح لابسهما لحناء مثلًا.

[٤] وبلا عصيان، فلا يمسح عاص كان عصيانه بلبسه، كرجل محرم.

[٥] أو بسبب سفره، أو بهما، كآبق وعاق وقاطع طريق.

[حكم فقدِ أحد الشروط: ]

ولما ذكر شروط المسح أخذ يذكر ما إذا فقد بعضها، فمنها إمكان


= والعجز، كما تقدم، والخلاف بين الوجوب والسنة بخلاف ما عدا الطهارة في الشروط المذكورة هنا؛ فإنها تبطل المسح عمدًا لا سهوًا أو عجزًا، فلا يحسن ذكرها معه؛ ولذا لم يذكرها ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا أصاب المدونة، مع تعرضهم لشروط الممسوح، وإنما ذكره في توضيحه عن غير واحد، وهو خلاف التحقيق؛ لإيهام أنه مع هذه الشروط يبطل المسح مطلقًا: عمدًا، أو سهوًا، أو عجزًا، وليس كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>