وتضعيفه، وكل منها مع فتح الفاء وكسرها أو ضمها، فهذه تسع، والعاشرة: إتباع فائه لميمه، ونظمها بعضهم فقال:
تثليث فافم مع نقص آخره ... كذاك في حالتي قصب وتضعيف
والفاء تتبع ميمًا حين تقربه ... فهذه عشرة من غير تكليف
وأفصحها فتح فائه منقوصًا.
[٢] وندب لمتوضئ تجديد وضوء إن صلى به؛ لأنه نور على نور، ومفهوم الشرط: لا تجديد إن لم يصلِ به، وهو كذلك؛ لأنه من الزيادة على الثلاث، ولا فرق بين كونه صلى به فرضًا أو نفلًا.
[[الشك في الطهارة في الصلاة: ]]
ولو شك متوضئ في أثناء صلاة هل أحدث قبل دخوله فيها أم لا وتمادى على صلاته، ثم بان -أي: ظهر له- الطُّهر لم يعد صلاته، قال مالك: لبقاء الطهارة في نفس الأمر.
أشهب وسحنون: تبطل.
وظاهر كلامه: سواء تبين له الطهر وهو فيها، أو بعد فراغها، وهو كذلك، ذكره في النوادر.
[تذييل]
قال في توضيحه: يتخرج لنا من هنا قاعدة، وهي من شك في شيء لا تجزئ الصّلاة بدونه، ثم تبين الإتيان به، هل تجزئ أو لا؟ قولان، كمن زاد فيها شيئًا عمدًا أو سهوًا، ثم تبين أنه واجب، هل يجزئه عن الواجب أو لا.
ومن سلم شاكًا في إكمالها ثم تبين الكمال، ومن افتتح تكبيرة الإحرام، ثم شك فيها وتمادى حتى أكمل، ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي.