للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذ مما يمكن الاحتراز منه، وإليه نحا البساطي؛ فإنه قال: إذا تغير بمتولد من الماء حال كونه في ذلك الماء فلا يضر.

[تنبيه]

قال البساطي في مغنيه: إذا تغير من السمك ومن روثه لم أر فيه نصًا (١)، والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالصير (٢) لم تسلب طهوريته، وإن احتاج لذكور وإناث سلب (٣).

أو تغير بقراره كملح بأرضه، أو زرنيخ، أو مغرة، أو كبريت، أو تغير بمطروح فيه، إن لم يقصد، كأن ألقته الرياح، بل ولو طرح قصدًا من آدمي من تراب أو ملح معدني أو مصنوع، أو من غيرهما، كما تقدم: فمطلق اتفاقًا في غير المقصود، وفي المقصود على خلاف فيه.

[تنبيهان]

الأول: اقتصر على التمثيل بالتراب والملح؛ لأنهما طرفـ[ـا] غاية؛ فالأول: من جنس الأرض. والثاني: من جنس الطعام، فما بينهما كذلك.

الثاني: ظاهر كلامه وشراحه: سواء غيره التراب المطروح تغيرًا بينًا أو


(١) قوله: ولم أر فيه نصًا، فإن كان يعني في مسألة السمك هذه بعينها فنعم؛ لأنه في زمانهم لما يُتّخذِ السمك في أحواض للزينة أو للأكل، ولأنه لا يتصور العقل تغير ماء البحار والأنهار بخرء السمك لاتساعه وتجدده، وإلا فإن ابن غانم قد روى في المجموعة عن مالك في غدر تردها الماشية فتبول فيها وتروث فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك: أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن منعه منه.
(٢) في "ن ٤": كالطحلب.
(٣) قال الرماصي: تت: (والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطحلب. . إلخ) نازع الحطاب البساطي، في ذلك قائلًا: والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقًا؛ لأنه إما متولد من الماء، أو مما لا ينفك عنه الماء، وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء، واللَّه أعلم. وينظر: المواهب (١/ ٧٨). وبحث الأجهوري في قول الحطاب هذا، فقال: وقد يبحث فيه بأن خرء السمك كميتة السمك، فكما يضر التغير بميتته يضر التغير بخرئه، وقد يفرق بأن ميتته تنفك عن الماء، بخلاف خرئه، فتأمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>