للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأطلق وجعلها كالجنس الواحد، واعتبر غزارته في الشاة منهما، وهو مقتضى كلام ابن شاس، وصحح عند ابن الحاجب خلافه، فلا يعتبر في الضأن غزارة اللبن، وعليه تختلف أفراد الغنم بالذكورة والأنوثة.

قال بعض الفقهاء: وهو ظاهر المدونة.

وكصغيرين يجوز سلمهما في كبير من جنسهما؛ لاختلاف المنفعة، وعكسه كبير في صغيرين.

الصفاقسي: اتفاقًا؛ للسلامة من سلف جر نفعًا ومن ضمان بجعل.

أو صغير في كبير، وعكسه: كبير في صغير، فيجوزان إن لم يؤد إلى المزابنة، بأن يطول الزمان طولًا يصير فيه الصغير كبيرًا؛ إذ لو لم يعبتر هذا لأدى إلى ضمان بجعل في الأول، فكأنه قال: اضمن لي هذا لأجل كذا، فإن مات ففي ذمتك، وإن سلم عاد إليّ، وكانت منفعته لك، فهو ضمان بجعل، وهو باطل، أو لجهالة في الثاني.

[تنبيه]

ما ذكره المصنف من الجواز هو ظاهر قول المدونة: وتسلف كبار الخيل في صغارها، وكذلك الإبل والبقر.

قال في توضيحه: وعليه حملها ابن أبي زيد وابن لبابة وغيرهما، واختاره الباجي وابن الحاجب، وهو الأصح.

وتؤولت على خلافه، أي: فهمها ابن أبي زيد على خلاف الجواز، وما ذكرناه عن ابن زيد في التأويل الأول والثاني لعله حملها على الوجهين، وفي كلام صاحب التكملة هنا شيء أنظره في الكبير.

ثم شبه في المنع على التأويل، فقال: كالآدمي والغنم، فلا يجوز سلم صغيرهما في كبيرهما، ولا عكسه؛ لتقارب منفعتهما، وبما قررناه يندفع قول صاحب التكملة: (ظاهر التشبيه: أن الحكم فيهما الجواز).

<<  <  ج: ص:  >  >>