بغير الثمن المعتاد لم يلزمه شراؤه، ولو كثرت دراهمه؛ لما فيه من الضرر، ولم يجد غير المعتاد، وفي الجلاب: يحتمل أن يحذ بالثلث، واستشكله المصنف، وانظره في الكبير، ومفهومه أيضًا: لو وجده بالمعتاد وهو محتاج للثمن لم يلزمه شراؤه، ولما كان لا فرق بين شرائه بثمن معجل أو مؤجل، قال: وإنْ بِذِمّتِهِ.
[تنكيت]
قول البساطي:(إن ما في ذمته في معنى القرض، متوركًا به على الاحتمال الثالث) بعيد؛ لما في البيع من المشاحة.
ولزم عادمه طلبه لكل صلاة ما دام عنده احتمال وجوده، وإنْ توهمه، فيلزم الطلب مع علم وجوده، أو ظنه أو شكه، وهذا إذا كان بغير الموضع الذي طلبه به أولًا، أو به وحدث أمر يقتضي وجوده.
[تنبيه]
قال ابن عَبْد السَّلامِ: ينبغي أن يختلف حكم الطلب في حقهم، فليس الظان كالشاك، ولا الشاك كالمتوهم، بل ينبغي سقوط الطلب عن المتوهم، لولا الاحتياط.
[[ما يسقط به طلب الماء: ]]
لا إن تحقق عدمه، فلا يلزمه طلبه؛ إذ هو حينئذ عبث، وحيث يلزمه الطّلب، فيطلب طلبًا لا يشق به، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص، بل الشخص الواحد يختلف حكمه باختلاف حاله مِن شيخ وصبي وضعيف وقوي.
مالك: ومن الناس من يشق عليه نصف الميل.
كرفقة قليلة: أربعة وخمسة، يلزمه الطلب منهم، كانوا حوله أو لا، أو ممن حوله مِن رفقة كثيرة، فإن لم يطلب وتيمم، فقال أصبغ وغيره: لا يعيد مع عدم سؤال الكثيرة، ويعيد في القليلة في الوقت، وفي الثلاثة أبدًا. وضعف بأنّ توجه الطّلب ممن حوله من الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم.