للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الطعام، وقول البساطي: (هذا ظاهر في إعطائه المد والخبز، وأما الإشباع ففيه نظر) واضح.

وأشار للنوع الثالث بقوله: أو عتق رقبة كالظهار فيما يجزئ من الرقاب، وسيأتي فبي بابه، إن شاء اللَّه تعالى، ووجه التشبيه: أن كلا منهما مطلق في هذه الآية، وفي القتل مقيد، وحسل عليه.

ولما كان في هذه الآية تخيير وترتيب، وقدم الضمير فيه، فذكر فيه المرتب، فقال: ثم إن عجز عن كل من الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام، ويستحب تتابعهن.

[تنبيه]

قال ابن المواز: وعجزه ألا يجد إلا قوته وكسوته في بلد لا يعطف عليه فيه، ويخاف الجوع عليه، وحكاه ابن مزين عن ابن القاسم.

اللخمي: هذا حرج، ومقتضى الدين التوسعة فوق هذا.

الباجي: المعتبر في ذلك ما يفضل عن قوت يومه ما يحصل به أقل ما يجزئ من الثلاث.

ولا تجزئ الكفارة حال كونها ملفقة عن عتق مع غيره اتفاقا، ولا من الطعام مع الكسوة وعكسه على المشهور، ويجوز رفع ملفقة فاعلا لا تجزك، وعلى الإعرابين لو جعل الثلاثة عن ثلاث كفارات ناويا لكل نوع منها عن واحد أجزأ.

قال في التوضيح: سواء عين كل كفارة ليمين أو لا، لا إن شرك، بأن جعل العتق عن الثلاث، وكذا الإطعام والكسوة فلا يجزيه شيء من العتق اتفاقا، ولا من غيره على المشهور.

ولا يجزئ مد مكرر لمسكين من إطعام وكسوة، كأن يطعم خمسة مساكين مدين مدين، أو يكسيهم ثوبين، ويعد كل مسكين باثنين؛ لأن العشرة شرط، وله نزع مد أو ثوب من كل، ويكمل عشرة، كما لو لم يجدهم أو عدموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>