للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد السلام: لا فائدة لاشتراط حضور الوكيل؛ لأن الغائب إن كان له مال فوجود الوكيل كعدمه. انتهى. وما ذكره هو معنى ما للشارح في الكبير.

* * *

[باب]

ذكر فيه الشهادة وأحكامها وترك تعريفها كابن الحاجب.

[فائدة]

قال القرافي: قول الشاهد: (أشهد بكذا) إنشاء لا إخبار (١)؛ إذ لا تصح بالخبر البتة.


(١) قال في المنح (٨/ ٤٠٥): "طفى: جعله أشهد إنشاء لا يصح لغة واصطلاحًا، لقول الجوهري الشهادة خبر قاطع تقول منه شهد فلان على كذا، وقول ابن فارس في مجمله الشهادة خبر عن علم، وقول فخر الدين أشهد إخبار عن الشهادة وهو الحكم الذهني المسمى كلام النفس، وكذا هو في اصطلاح الفقهاء لوصف الشاهد بالصدق والزور، وهما من عوارض الخبر، وهو مخالف لما اختاره في الفرق بين الشهادة والرواية من أنه إن كان المخبر عنه عامًّا فهي الرواية، وإن كان خاصًّا فهي الشهادة.
فإن قلت: لا مخالفة بين جعل لفظ أشهد إنشاء، والشهادة خبرًا، كما قال المحلي في شرح قول جمع الجوامع الإخبار عن عام لا تدافع فيه الرواية، وخلافه الشهادة وأشهد إنشاء تضمن إخبارًا لا محض إخبار أو إنشاء، وعلى المختار لا منافاة بين كون أشهد إنشاء وبين كون معنى الشهادة إخبارًا؛ لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه.
قلت: الشهادة مصدر أشهد فيلزم من جعل أحدهما إنشاء كون الآخر كذلك، ومن النظر إلى المتعلق في أحدهما كون الآخر كذلك، فلا معنى للمخالفة بينهما كما صنع صاحب جمع الجوامع والمحلى، ولا شك أن أشهد إن سلم أنه إنشاء لزم كونه إنشاء لذلك الخبر، كما صرح به القرافي، فإن نظرنا إلى المتعلق فخبران وإلا فإنشاءان، ولا معنى للتفرقة بينهما، وصاحب جمع الجوامع بنى ما ذكره على مذهبه؛ لأن الشافعية عندهم حصر الشهادة في لفظ أشهد، فكأنه منقول عن الخبر، فحصر القرافي الشهادة فيه خلاف مذهب المالكية، إذ لم يشترطوا لأداء الشهادة صيغة مخصوصة، بل قالوا الدار على حصول العلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>