للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وفي إجزاء ما وقف مما رمي به بالبناء في شقوقه وعدم إجزائه تردد لسيدي عبد اللَّه المنوفي والشيخ خليل المكي.

[تنبيه]

توهم ابن فرحون أن الشيخ خليل هو المصنف، فعزا الثاني له، وليس كذلك.

[[عود على شرط صحة الرمي: ]]

وشرط صحة الرمي ترتبهن، أي: الجمرات الثلاث، فيبدأ بالأولى، وهي التي تلي مسجد منى، ثم الوسطى، ثم العقبة.

الباجي: وهو واجب، كركعات الصلاة، وتقدم نحوه عن سند.

[[مسألة: ]]

وأعاد ما حضر بعد الجمرة المنسية من اليوم الذي ذكرها فيه، كأن نسي الأولى من اليوم الثاني، ورمى الثالث والرابع، ثم تذكر ما نسيه رماه، وأعاد ما بعدها، أي: ما بعد المنسية في يومها، وهو: الثانية والثالثة منه فقط، ولا يعيد جمرات اليوم الثلاث، ويرمي الثالث عن الرابع.

[[مندوبات الرمي: ]]

ولما ذكر شروط الرمي شرع في مندوباته، فقال: وندب تتابعه، بحيث لا يفرق بين أجزاء الجمرات، ولو بأجزاء كل منهما، ورتب على ذلك قوله: فإن رمى الجمار ثاني يوم النحر كل جمرة بخمس خمس، ثم ذكر ذلك في يومه أو عنده اعتد بالخمس الأول في الجمرة الأولى، وكملها بحصاتين، ورمى كلًّا من الثانية والثالثة بسبع سبع، ونحوه في المدونة.

[تنبيه]

ما ذكره هنا صرح بتشهيره الباجي وابن بشير، وصدر به في الجواهر، واعتمده المصنف متعقبًا به تشهير ابن الحاجب، حيث قال: فلو كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>