للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

تأمل قول البساطي: (يعني: وهل تبطل صلاة من اقتدى بلاحن في الفاتحة وغيرها، أو إنما تبطل في الفاتحة فقط، في ذلك خلاف في التشهير) مع قوله في التنبيهات التي ذكرها حيث قال: (الخلاف الذي أشار إليه أولًا إنما هو بين المطلق والمقيد)، كما قررناه، لا بين المبطل والمتصحح.

[[الاقتداء بغير مميز بين ضاد وظاء: ]]

[١٤] وهل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء، بأن يبدل الأولى بالثانية، أو عكسه، وهو قول ابن أبي زيد والقابسي، وعن صاحب الإشراق واللخمي الصحة، وانظر من شهره؟ خلاف في التشهير (١).


(١) قال الأجهوري: "ثم أشار (المص) للمسألة الثانية بقوله: (أو بغير مميزين ضاد وظاء)، أي: وهل تبطل صلاة المقتدي بغير مميزين ضاد وظاء حيث لم يستو حالتهما وهو قول الشيخين وصححه ابن يونس وعبد الحق، وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن يترك ذلك عمدًا مع القدرة عليه أو يصح الاقتداء به وهو الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه، (خلاف) قال في توضحيه الذي لا يميز بين الضاد والظاء إن كان عاجزًا في الحال وللمستقبل بأن لا يقبل التعليم لطبعه فينبغي أن يكون كالألكن أو قادرًا في الحال فينبغي أن لا يختلف في بطلانها؛ لأنه كالمتلاعب أو عاجز في الحال قادرًا في الاستقبال؛ فإن اتسع الوقت للتعليم وجب عليه وإلا وجب الإتمام كما مر في عجز الفاتحة. انتهى.
قلت: يحمل محل الخلاف على من لم يجد من يأتم به وهو يقبل التعليم أو لم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت وائتم به من ليس مثله إن وائتم به من هو أعلى منه في التمييز بين الضاد والظاء لعدم وجود غيره كما في مسألة السابقة، هذا وظاهر كلام (المص) جريان هذا الخلاف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرها وفي (ق) تقييده بمن لم يميز بينهما في الفاتحة.
تنبيهات:
الأول: والثاني: اللحن في تكبيرة الإحرام أشد من اللحن في قراءة الفاتحة؛ لأنه مجمع على اعتبارها في الصلاة بخلاف القراءة وهذا ما يفيده ما اختاره البرزلي راجع الشرح الكبير.
الثالث: يكره الاقتداء بلاحن لحنًا خفيًا كمظهر النون الخفية والتنوين عند الفاء والواو =

<<  <  ج: ص:  >  >>