للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشرب من اللبن، وإن فضل عن ري فصيلها، وظاهره: ولو أضر بها ترك حلبها، وهو كذلك، ولكن يحلبها ويتصدق به؛ لأن شربه نوع من العود في الصدقة، حكاه اللخمي عن مالك.

وبالغ على منع شرب ما فضل من لبن ما منع من أكله؛ لأنه ربما يتوهم محل إباحة، فإن شرب فلا شيء عليه.

وغرم صاحبها إن أضر بشربه للبنها الأم موجب فعله، أو أضر بشربه الولد حتى مات أو أضرها موجب فعله، لفتح الجيم، أي: ما أوجب شربه، كما لو مات.

فقوله: (الأم) معمول (أضر) و (موجب فعله) معمول (غرم)، قال في المدونة: عليه بدله مما يجوز في الهدي؛ لأنه أتلف ما تعين هبة، فإن كان بصفة ما لا يجزئ ابتداء عن واجب الهدي فهو كما لو قلد هديًا، فوجده معيبًا فتعدى فذبحه فيضمنه بهدي تام لا عيب فيه.

[[مسألة: ]]

وندب عدم ركوبها بلا عذر يلجئه لذلك؛ لأنه أخرجها للَّه، فإن ركبها بلا عذر كره، قاله الأبهري.

وإن اضطر وركب فـ: لا يلزم النزول عنها بعد الراحة، وفسر اللخمي الاضطرار بأن لا يجد ما يكتري به، أو لا يجد ما يكريه.

وظاهر كلام المصنف: لو تلفت بركوبه لم يلزمه شيء، وهو كذلك ما لم يتعد عليها في ركوبه بأمر ما، قاله سند.

وربما أشعر ركوبها للعذر بأنه بغير محمل، وبأنه لا يحمل عليها زادًا ولا ما يتعبها، وهو كذلك، قاله مالك.

وفي الجلاب: إذا اضطر لحمل متاعه عليها حمله، فإذا وجد غيرها نقله عنها.

وأشعر قوله: (ندب عدم ركوبها بلا عذر) أنه لو نزل عنها بعد العذر

<<  <  ج: ص:  >  >>