للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشعر تمثيله بصيغة الحنث أنه لو كان بصيغة بر كـ: (يلزمني عتقه لأضربه ما يجوز) لم يرد بيعه، وإن كانت أمة لم يمنع من وطئها، وهو كذلك؛ إذ لا يحنث إلا بالضرب (١).

ومفهوم (يجوز) لو حلف على ما لا يجوز ولو بغير العتق لم يجز، لكان الحكم كذلك، وهو كما أفهم، انظر الكبير.

[تنبيه]

أدخل المصنف هذه هنا لأن البائع لا قدرة له على التسليم لأجل عينه.

[[بيع العمود عليه بناء: ]]

وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، كذا في المدونة (٢)، وقيده المازري واللخمي بقيدين أفادهما بقوله:


= وقف عنها، ولم يضرب له أجل، ولم يجز له بيعها، ولا وطؤها، فإن باعها فسخ البيع، وردت عليه، وإن لم يضربها حتى يموت، فهي في ثلثه".
(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "وفي محشي تت قوله ورد البيع في لأضربنه فرض المسألة كذلك تبعًا للمدونة وإلا فلا خصوصية للضرب بل المدار على الحلف بحريته وكون اليمين على حنث، وإنما نقض البيع لعقد الحرية الذي حصل فيه حين الحلف بحريته فلو كان الحلف بحرية غيره أو بطلاق ونحوه لم ينقض البيع ففيها في كتاب الإيلاء.
وإن حلف بالطلاق ليجلدن عبده جلدًا يجوز له فباعه قبل أن يجلده ضرب له أجل المولي إن رفعته فإن حل الأجل قبل أن يملكه بشراء أو غيره فجلده طلقنا عليه واحدة فإن ملكه في العدة أيضًا فضربه كانت له الرجعة، وإن انقضت قبل أن يملكه بانت منه ثم إن نكحها عاد موليًا وقف إلا أن يملكه فيضربه فيبر. قال ابن دينار ساعة باعه طلقت عليه.
وفيها في كتاب العتق الأول قال مالك وإن حلف بحرية أمته ليضربنها ضربًا يجوز له منع من البيع والوطء حتى يفعل فإن باعها نقض البيع اهـ".
(٢) نص ما في المدونة (٣/ ٢٦٥): "قلت: أرأيت إن اشتريت عمود رخام من رجل قد بنى على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود إن أحببت؟ قال: نعم، وهذا من الأمر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>