للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

وقع في الحديث وصفه بالذكر (١)، فقال عياض: تأكيد.

وقيل: بيان؛ لأن من الحيوان من يطلق على ذكره وأنثاه ابن، كابن عرس وابن آوى.

وقيل: تحرز به عن الخنثى، فإن لم يكونا عنده كلف بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (٢).


(١) نص الحديث كما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى: "حدثني يحيى عن مالك: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر".
(٢) قال في المنتقى: "وقوله: (فما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر) يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض وكان عنده ابن لبون ذكر أجزأ عنه، لأنه عدل لها، لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة؛ لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل.
(مسألة): ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض وهذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وبناه على مذهبه في إخراج القيم في الزكاة هذا الذي ذكره شيوخنا.
قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: ويحتمل عندي وجهًا آخر وهو أن يكون على وجه البدل؛ لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة للجنس فإن إخراج بعضه عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب، وفي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك التيس من ذوات العوار وهو أدون من الفحل، وإن رأى =

<<  <  ج: ص:  >  >>