(٢) قال في المنتقى: "وقوله: (فما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر) يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض وكان عنده ابن لبون ذكر أجزأ عنه، لأنه عدل لها، لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة؛ لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل. (مسألة): ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض وهذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وبناه على مذهبه في إخراج القيم في الزكاة هذا الذي ذكره شيوخنا. قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: ويحتمل عندي وجهًا آخر وهو أن يكون على وجه البدل؛ لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة للجنس فإن إخراج بعضه عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب، وفي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك التيس من ذوات العوار وهو أدون من الفحل، وإن رأى =