للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وفي ست وثلاثين بنت لبون إن وجدت إلى خمس وأربعين، فإن لم توجد ووجد حق لم يؤخذ (١)، بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض.


= المصدق أخذه وأخذ ذوات العوار؛ لأنه خير له فعل قال أشهب: وربما كانت ذوات العوار أو العيب الكبير أثمن وأسمن فلا ينبغي للساعي أن يردها إن أعطيها، فعلى التأويل الأول يكون معنى قوله في إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض من باب إخراج القيم في الزكاة، فلا يجوز لصاحب الماشية إخراجه ولا للساعي أخذه على المشهور من مذهب مالك، وعلى التأويل الثاني يكون من باب إخراج البدل فلا يجوز ذلك لصاحب الماشية بمعنى أنه لا يجزي عنه إلا أن يشاء الساعي أن يأخذه.
(فرع): ومن أخرج ابنة مخاض مكان بنت لبون وزاد ثمنًا أو أخرج بنت لبون مكان بنت مخاض وأخذ ثمنًا فقد قال ابن القاسم في الموازية: لا خير فيه، قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: وهو عندي يحتمل التأويلين، فإن فعل ذلك فقد قال ابن القاسم وأشهب وسحنون: يجزيه، وقال أصبغ: إن أعطى بنت لبون فليس عليه إلا رد ما أخذ من الثمن، وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن فعليه البدل ولا يجزئه فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الوجهين المتقدمين، وقول أصبغ ظاهره المنع من إخراج القيم في الزكاة ويجوز البدل فإذا رد ما أخذ من الثمن كان قد أعطى أفضل من السن الواجبة عليه وذلك جائز، ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت لبون كان من باب إخراج القيمة في الزكاة؛ لأنه أعطى ثمنًا في بنت لبون ولا يمكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن؛ لأنه يعود إلى أن أعطى في الزكاة دون الثمن الذي يلزمه وذلك لا يجزئه، وقد جوز مالك الضأن عن الماعز ومنع إخراج الماعز عن الضأن، قال أشهب: إلا أن يبلغ بفراهيته مثل ما لزمه في الضأن يريد القيمة ويحتمل قول مالك موافقته ويحتمل مخالفته ويجيزه أشهب في بعض الجنس، وإن منعه في بعض السن، ومنعه مالك في الوجهين ويجيزه في العين الواحدة والجنس الواحد في نقص الصفات كذوات العوار، واللَّه أعلم وأحكم.
(فصل): وقوله فابن لبون ذكر، وإن كان الابن لا يكون إلا ذكرًا فإنه يحتمل أن يريد به البيان؛ لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كابن عشرين وابن آوى وابن فترة فبين بقوله ذكر لئلا يلحقه السامع بما ذكرناه، ويحتمل أن يريد به مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ}.
(١) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، لفظة إلى للغاية وهي تقتضي أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم المقصود إلى بيانه، وما بعد الغاية غير داخل في ذلك إلا بدليل، فعلى هذا الخمس والأربعون لا يعقل من نفس اللفظين حكمها بحكم ما قبلها ولكنها تلحق بذلك من وجوه؛ أحدها: أنه لما قال: وفيما فوق ذلك وذلك راجع إلى خمس وثلاثين، لأنه هو المذكور أخيرًا علم =

<<  <  ج: ص:  >  >>