ولما فرغ من أركان الحج شرع فيما يسن للأركان، مبتدئًا بسنن الإحرام؛ لأنه أول الأركان، فقال:
والسنة لمريد الإحرام بحج أو عمرة، رجل أو امرأة، حائض أو نفساء، أو صغير: غسل متصل به، كغسل الجمعة عند الرواح، وهذا للنظافة، الذخيرة: يكفي له وللجنابة واحد، كالجمعة.
وفهم من قوله:(غسل) عدم التيمم عند فقد الماء، وهو كذلك، قاله سند، ولو أخر عن الإحرام لم يغسل بعده؛ لفوات محله، وجعل البساطي اتصاله سنة أيضًا، فقال: تقييده بقوله: "متصل" ربما يكره على أصله، والمعنى: يسن الغسل، ويسن اتصاله؛ فلا يفعل بينهما فعل لا تعلق له بالإحرام. انتهى.
ومعنى يكره على أصله، أي: على حكم الغسل لاحتمال كون السنة راجعة للاتصال، فلا يفيد حكم الغسل.
[[حكم تارك الغسل: ]]
ولا دم على تاركه، ولم يرخص مالك في تركه إلا لضرورة، كـ: قلة ماء، أو ضيق وقت.
[[المندوب في الغسل: ]]
وندب فعل هذه السنة غير متصلة في حق بعض، فيفعل بالمدينة للحليفي فقط، إذا مضى لذي الحليفة من فوره لابسًا لثيابه، فأحرم منها لقربها من المدينة.
= عورض ها هنا بالدخول في الحج وما في فواته من المشاق فأمكن أن يلاحظ ذلك، وفي الجواهر من أدرك الإحرام ليلة العيد صح لبقاء الوقت لأن الحج عرفة ووقته باق، قال سند: إن مر بعرفة وعرفها أجزأه وإن لم يعرفها فقال محمد لا يجزئه والأشهر الإجزاء لأن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطًا".