تنبيه: يظهر من هذا أن المصنف لا يقتصر في الخلاف على ذكر التشهير في كل قول بل يكفي عنده التصحيح والاختيار. وحرم اصطياد مأكول طير أو غيره لا بنية الذكاة، لأنه من العبث المنهي عنه، كأن يصيده للفرجة أو ليحبسه بقفص.
البساطي: إلا كصيد باز أو غيره مما يعلم؛ فإنه إذا عرى عن نية الأكل لا يحرم، إلا بكخنزير ونحوه مما لا يؤكل فيجوز اصطياده لقتله، لا بنية الذكاة الوقار إلا لحاجة تبيح أكله، فيستحب نية ذكاته.
ابن عرفة: فيه نظر؛ لأن الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته، وتذكية الميتة لغو كذكاة ما لا يؤكل، كفرس وبغل وحمار ونحوهم فيجوز إن أيس منه، قاله ابن القاسم، أي: لإراحته.
ومفهوم الشرط: أن غير المأيوس منه لا تجوز ذكاته، ويدخل فيه ما عجز عنه وتركه بمضيعة لا علف فيها ولا ماء، وهو كذلك، قاله ابن القاسم.
وكذا بغير عجز في السفر، ولا ينتفع بلحمه فلا ينحره، إلا أن يخاف على من يأكله، قاله في التوضيح.
[[ما يكره في الذبح: ]]
وكره ذبح بدور حفرة لما فيه من ترك استقبال القبلة، وهو مستحب، والعمد والجهل سواء، وقيل: لا يؤكل إن تعمد وكره سلخ لمذكى أو قطع منه قبل الموت فيها، بل يترك حتى يبرد، ومضى عليه العمل، فإن خالف وقطع قبل الموت أكل إن كان في فعله إيلام، كقول مضح عند ذكاة أضحيته: اللهم منك وإليك، كرهه مالك؛ لأنه بدعة، وكره تعمد إبانة رأس إذا ابتدأ في قطعه من الحلقوم والأوداج، قاله ابن القاسم.
فإن لم يتعمد فلا كراهة حملًا لقول المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت إن لم يتعمد ذلك، وتؤولت على أنه إن تعمد