وفي الشارح عن اللخمي وتبعه البساطي: يستحب له أن يرجع قبل استكمال الثلاثة إلى الهدي.
الثاني: قال ابن عبد الحكم: صيام اليمين والظهار والقتل والتمتع كله سواء، إن لم يصم إلا يومين رجع لما يجب أولًا، وإنما لم يرجع بعد الثلاثة؛ لأنها قسيمة السبعة في العشرة، وكانت كالنصف.
وندب وقوفه -أي: الحاج- به -أي: بالهدي- المواقف عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام، بأن يجمع بينهما به، وإنما قلنا ذلك لأن وقوفه بعرفة جزءًا من الليل شرط، والنحر له موضعان:
أحدهما: بمنى بشروط ثلاثة، ذكرها في الإكمال، وتبعه المؤلف، وأشار لأحدها بقوله: إن كان في حج لا عمرة، ولثانيها بقوله: ووقف به هو بعرفة، أو غائبه كهو في وقوفه به عنه في نيته، وسواء كان نائبه محرمًا أو حلالًا.
وفهم منه أن ما أوقفه التجار غير مجزئ، وهو كذلك.
ابن يونس: إلا أن يشتريه منهم، ويأذن لهم في الوقوف به فيجزئه.
وفي المدونة: لا يجزئك ما وقف به غيرك حتى توقفه أنت بنفسك، محمول على أن الغير أجنبي، لم يستنبه ربه.
ولثالثها بقوله: بأيامها -أي: منى- وإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجز النحر بمكة ولا غيرها سوى بمنى، قاله مالك وابن القاسم وأشهب.
[تنبيه]
ظاهر كلامه: أن منى كلها منحر، وهو كذلك.
محمد: إلا خلف العتبة.
وأفهم قوله:(بأيامها) أن النحر لا يكون ليلًا، وأفهم أيضًا أنه لا يشترط كونه بعد الإمام ولا قبل الشمس، وهو كذلك بخلاف الأُضْحيّة.
وإلا بأن انتفت الشروط الثلاثة أو واحد منها فمكة محله لا غيرها،