ابن المواز: وهو أحب إلينا وإلى من لقينا من الأشياخ.
أو يكتفى في جمعهما كونهما بحوز، ابن أبي زيد: وهو ظاهر المدونة؛ لأنه لم يقصد الضرر بذلك، فهو كالعتق لأحدهما فقط، يكتفى فيه بحوز، وهو تشبيه في الثاني؟ تأويلان في قولها: لو وهب الولد -وهو صغير- لغير ثواب جاز، وترك مع أمه، ولا يفرق بينهما، وهما قولان لمالك، وصدر البساطي باحتمال كون العتق مثالا للتفرقة بغير عوض.
[[بيع بعض الأم وولدها: ]]
وجاز بيع نصفهما أو ثلثهما أو نصف أحدهما وربع الآخر، وبيع أحدهما كاملًا للعتق وإبقاء الآخر قنا.
وربما أشعر التمثيل بأنه لو أعتق أحدهما لم يجز له بيع الآخر، وهو كذلك، قاله ابن القاسم، إلا في فلس أو ضرورة، وكذا لو دبر أحدهما لم يجز له بيع الباقي بعد المدبر، ولا بيع خدمة الآخر.
وجاز بيع الولد مع بيع كتابه أمه لرجل واحد، ويشترط عليه عدم التفرقة بينهما، إن عتقت الأم للإثغار.
وفهم منه أنه إذا كانت الأم لم يجز بيع ولدها، وهو كذلك؛ إذ هي في ملكه.
[[تفرقة المعاهد بينهما والاشتراء منه: ]]
وجاز لمعاهد حربي نزل إلينا بأمان التفرقة بين الأم وولدها، ولا يعرض له في ذلك.
ظاهره نزل تاجرًا أو لا.
وكره لنا الاشتراء منه على التفرقة، وفهم من قوله:(معاهد) أن الذمي يمنع من التفرقة، وهو كذلك؛ لأنه من المظالم التي يمنعون منها.
[[البيع مع الشرط: ]]
وكبيع وشرط للنهي عنه، وحمل أهل المذهب النهي على أمرين: