وإلا تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي هو فيها، بل هي، كما لو أقيمت عليه عصر، وهو فيها، أي: ولم يخش فوات ركعة، انصرف في الثالثة التي لم يعقدها عن شفع، بأن يرجع ويجلس ويسلم؛ لأن السلام لا يكون إلا من جلوس، ويدخل مع الإمام. وإن عقد الثالثة، بأن رفع رأسه من ركوعها أضاف إليها أخرى؛ لأن أكمالها أكمل، ولا يجعلها نافلة.
وإطلاقه يقضي أن المغرب كغيرها، فلو أقيمت عليه المغرب وهو فيها، قد عقد ركعة شفعها، وهو قول ابن القاسم.
ابن الحاجب: وفي المغرب يقطع.
وقيل: كغيرها لو أقيمت عليه المغرب، وهو فيها، فإن أتم ركعتين، فالمشهور يتم وينصرف، كما لو قام للثالثة وأتمها.
وقيد الشارح كلام المصنف بغير المغرب؛ لمخالفته للمشهور، وهو واضح.
[[حكم التشفيع: ]]
ثم شبه لإفادة الحكم، فقال: كالأولى -أي: الركعة الأولى من الصلاة التي أقيمت عليه وهو فيها- إن عقدهما -أي: الركعة- أضاف إليها ركعة، وانصرف عن شفع، وأدرك الإمام.
ومفهوم الشرط إن لم يعقدها قطع؛ لعدم حصول جزء يعتد به، والفرق بين هذه وبين النفل في أنه تمادي، سواء عقد ركعة أو لا؛ لأن النفل إذا قطعه أبطله جملة، والفرض إذا قطعه أتى به على وجه أكمل.
[[ما يحصل به القطع: ]]
ويحصل القطع بسلام منها، أو مناف لها، ويدخل فيه رفضها، وإلا بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام أعاد الصلاة التي دخل فيها؛ لأنه أحرم بصلاة، وهو في صلاة، فتبطلان معًا.