للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرم حل، ولا محرم، ويصيده الحلال في الحل فقط.

وسواء كان وحشيًا أو لا، وظاهره: ولو كان روميًا يتخذ للفراخ، وهو كذلك عن مالك في كتاب محمد.

[[قطع الأعشاب والأشجار البرية]]

وحرم به الضمير للحرم -أي: فيه- على كل أحد قطع ما شأنه ينبت بنفسه من غير علاج؛ إذ هي كبقل بري وأم غيلان، ويستوي في ذلك الرطب واليابس.

وظاهره: الحرمة، ولو استنبتت ما كان من عادته ينبت بنفسه كالبقل البري وأم غيلان، وهو كذلك، وصرح به في توضيحه.

قال في الشامل: على الأصح.

إلا الإذخر بالذال المعجمة: نبت معروف كالحلفاء، طيب الريح، واحدته أذخرة؛ لورود استثنائه في الحديث.

وألحقوا به السنا بالقصر: نبت معروف يتداوى به، ويطلق على البرق، وأما بالمد فالرفعة.

[تكميل]

قال التادلي: المستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها، فزاد: الهش والعصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه، والشجر لاصطلاح الحوائط والبساتين، وانظر في الكبير ما زيد على ما هنا من منع نقل تراب من الحرمين وغير ذلك.

كما يجوز ما قطع ما يستنبت من كـ: خس وبقل وسلق وغيره، وإن لم يعالج، بل نبت بنفسه نظرًا لجنسه، واعتبارًا بغالبه.

الذخيرة: ويكره قطع شجر الحل إذا دخل الحرم؛ لأنه ينفر بذلك الصيد منه.

ولا جزاء عليه في قطع ما يحرم قطعه؛ إذ هو قدر زائد على

<<  <  ج: ص:  >  >>