وأجيب عنه: بأن مراده بالمقدمة هناك غير القسم الذي يكون التوقيف فيه من حيث الإعادة. إذا عرفت هذا فنقول: الواجب إما أن يتقدر بقدر كغسل الرجلين واليدين، ولا كلام فيه، أو لا كمسح الرأس وكإخراج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة وكذبح المتمتع بدنه بدل الشاة وحلقه جميع الرأس وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاختصار عليه والبدنة المضحى بها بدلًا عن الشاة المنذورة. فنقول: اختلفوا في القدر الزائد على الذي يعاقب على تركه وهو في أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق عليه الاسم من المسح وقدر قيمة الشاة من البعير والبدنة وفوق الشعرات الثلاث في الحلق وفوق قدر الوجوب في الطمأنينة هل يوصف بالوجوب؟ فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى أنه لا يوصف بذلك لأن الواجب لا يجوز تركه، وهذه الزيادة جائزة الترك وقال آخرون: يوصف بالوجوب لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لا يتميز جزء عن جزء لسقوط الفرض به لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح". وفي أنوار البروق (١/ ٥٧١، وما بعدها): " (المسألة الثالثة): نقل صاحب الطراز أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضًا بعدما لم يكن واجبًا عليه وطرد غيره هذه القاعدة في جميع فروض الكفاية كمن يلحق بمجهز الأموات من الأحياء وبالساعين في تحصيل العلم من الطلاب فإن ذلك الطالب يقع فعله واجبًا وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد وما وقعت إلا بفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجبًا لأن الواجب يتبع المصالح ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم. (سؤال) هذه المسألة نقض كبير على حد الواجب بأي حد حددتموه فإن هذا اللاحق =