للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الحج بالمال الحرام: ]]

وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام صفة لمال محذوف، وعصى سواء غصبه، أو سرقه، أو اختلسه، أو أخذه حرابة عند الجمهور، خلافًا للشافعية.

[[أفضلية الحج على الغزو: ]]

وفضل حج على غزو، ويقصد به فتح [بلاد] الكفار المأمونة؛ لأنه لا يخلو من غرض دنيوي، إلا لخوف، فلا يفضل الحج على الغزو؛ لتعيين كل منهما، وانظر هل يستويان حينئذ، أو الغزو أفضل، وقرره البساطي على الثاني.

[[أفضلية الركوب في الحج: ]]

وفضل عند مالك ركوب في الحج على مشي فيه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أمكن في أداء الفرض، وأقرب للشكر والرضى.

[[أفضلية القتب: ]]

وفضل حج مقتب على ركوب بمحمل ونحوه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله لكان المحمل ونحوه أفضل؛ لأنه أقرب للشكر.


= فإن قيل: كلامه لا يفيد سقوطه إذ الصحة لا تستلزم السقوط لصحته من العبد والصبي مع عدم سقوط الفرض عنهما.
قلت: الصحة تستلزم سقوط ما طلب منه على وجه الندب حيث طلب منه الفعل ندبا، وما طلب منه على وجه الوجوب حيث طلب منه الفعل وجوبًا. قال في جمع الجوامع: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع.
وقيل: في العبادة إسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة أجزاؤها، أي: كفايتها في سقوط الطلب. وقيل: إسقاط القضاء. انتهى.
وقوله: موافقة ذي الوجهين، هما الموافقة للشرع والمخالفة له وقوله: وقيل في العبادة: إسقاط القضاء، أي: إغناؤها عنه بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانيًا فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحًا على الأول دون الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>