قلت: الصحة تستلزم سقوط ما طلب منه على وجه الندب حيث طلب منه الفعل ندبا، وما طلب منه على وجه الوجوب حيث طلب منه الفعل وجوبًا. قال في جمع الجوامع: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل: في العبادة إسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة أجزاؤها، أي: كفايتها في سقوط الطلب. وقيل: إسقاط القضاء. انتهى. وقوله: موافقة ذي الوجهين، هما الموافقة للشرع والمخالفة له وقوله: وقيل في العبادة: إسقاط القضاء، أي: إغناؤها عنه بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانيًا فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحًا على الأول دون الثاني".